اعرض النسخة الكاملة : حكم الاسلام فى المساهمة مع الغير بغرض التجارة
ahmed_misr
08-03-2008, 03:10 PM
اتفقت مع مصنع على توريد خامات انتاج وقام ممثل المصنع باستلام مبلغ منى بمايعادل السعر النقدى ل 25 طن و استلمت شيكات اجلة بالقيمة الاجلة للبضاعة على فترة سداد ثلاث شهور
علما بان ممثل المصنع قام بالشراء بفاتورة باسم المصنع لان لديه حسابات منتظمة
فما هو حكم الاسلام فى ذلك الامر من حيث وجود شبهة الربا من عدمه .
برجاء التكرم بالافادة ولكم جزيل الشكر.
حامل الأجوبة
10-26-2008, 09:37 PM
الاخ الفاضل
تم عرض سؤالك على الشيخ حفظه الله
فكان رده:
لم أفهم السؤال !
لأنه ذكر توريد مواد خام .. فهل هو الذي سوف يُورِّد المواد للمصنع أو العكس ؟
لأن السائل ذَكَر أنه سلّم المصنع مبلغا من المال ، واستلم سندات ( شيكات ) !
فأيهما سوف يُورِّد البضاعة للآخر .. ؟
فننتظر منك التوضيح بارك الله فيك
ahmed_misr
11-30-2008, 09:42 PM
جزاكم الله خيراً و أعتذر عن التأخر في الرد
فقد سألت أحد الأخوة من طلبة العلم و قد بين لي ان هذا بيع محرم
حيث انني سلمت المندوب مالاً و أخذت في المقابل شيكات آجلة بقيمة السعر الآجل للبضاعة و بالتالي فلم تكن البضاعة في حيازتي
و قد أعلمني الأخ مشكوراً أن هذا بيع للسلعة حيث تبتاع و هذا محرم كما ان الشيكات المضاف اليها الربح تعتبر مال مقابل مال
حيث انني لم اتملك البضاعة فعليا فهي لم تكن في حوزتي و عليه فقد تخلصت من المبلغ الزائد عن اصل المال الذي أعطيته للمندوب .
بارك الله فيكم و في الشيخ .
vBulletin إصدار 3.8.6, كافة الحقوق محفوظة ©2000-2012, مؤسسة Jelsoft المحدودة.