المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مضرب لصعق الناموس


((( محب القرآن والقراءات)))
06-16-2008, 07:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
أسأل عن تقنية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة وهي عبارة عن مضرب يشبه مضرب لعبة التنس وهو عبارة عن صاعق للناموس والحشرات الطائرة أعزكم الله
فما حكم الدين في هذا هل هو مما يدخل تحت حديث : لا يعذب بالنار إلا رب النار
جزاكم الله خيرا

منة الرحمن فى نصيحة الإخوان
06-18-2008, 02:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
أسأل عن تقنية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة وهي عبارة عن مضرب يشبه مضرب لعبة التنس وهو عبارة عن صاعق للناموس والحشرات الطائرة أعزكم الله
فما حكم الدين في هذا هل هو مما يدخل تحت حديث : لا يعذب بالنار إلا رب النار
جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا اخى على سؤلك عسى الله ان ييسر لنا ان يرد علينا احد العلماء

والله يا اخى اننى قد ابتليت بهذا المضرب فى البيت واخبرت ابى اننى قد قرأت فتوى لا تجيز

صاعق الناموس وكانت للشيخ الحبيب العلامه ياسر برهامى

وانا لا اعلم يصح هذا القياس ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واليك رابط الفتوى المتعلقه بالصاعق
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=41&sc=41&a=1136&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVDNyVFMSVFNCVDNyVFMyVFNiVEMw==&sr=true

أميـــــر
06-18-2008, 04:11 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هذه بعض فتاوى لهذا الموضوع
قد نقلها الاخ احمد شيب جزاه الله خيرا
وانا انقلها عنه كما هى

السؤال:الأول

ماحكم استخدام مصائد الحشرات والذباب الكهربائية ؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فاستخدام مصائد الحشرات الكهربائية لا يجوز، إذا كانت تحرق ، لأن الحشرة تحرق عند ملامستها الجهازالكهربائي وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل أو التعذيب بالنار فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار ". أخرجه البزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أمر الله تعالى بالإحسان في كل شيء حتى في قتل المؤذي من الحشرات فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . [رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه] وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ولا تعذبوا بعذاب الله" . أما إذا كانت تقتل بطريق الصعق ، فالظاهر جوازها لأن النووي حكى الاجماع على جواز قتل الموذيات ، والقتل بالصعق يعد من أسرع أنواع القتل، وعليه فليس من القتل المنهي عنه .
والله تعالى أعلم.


فقد سمي صاعقاً لأنه يصعق الحشرة كهربائياً.. وعند النظر الى قاعدة الجهاز في الأسفل لترى الحشرات الميتة ...أراها سليمة ولا أراها سوداء أو محروقة..
والله أعلم..
المفتي
مركز الفتوى

أميـــــر
06-18-2008, 04:13 PM
السؤال: الثانى

فتوى للشيخ بن عثيمين

هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟.

الجواب :

نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.

(( نور على الدرب )).

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml)

أميـــــر
06-18-2008, 04:16 PM
السؤال:الثالث
أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم استعمال الآلة لكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟

الشيخ: لا بأس بها لوجهين:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق.
ثانيا:ً أنه الواضع هذه هذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث نهى أن يعذب بالنار وهذا ما عذب هذا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.

(( نور على الدرب ))

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_9081.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_9081.shtml)

أميـــــر
06-18-2008, 04:18 PM
السؤال: الرابع
جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟
الشيخ: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به ، لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.

(( نور على الدرب ))


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml)

أميـــــر
06-18-2008, 04:21 PM
السؤال الخامس
فتوى للشيخ بن جبرين

حديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا يعذب بالنار إلا رب النار http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book67/Hits920.htm) ما صحة هذا الحديث، وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس، وهل تدخل في الحديث؟
الجواب:-
الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد http://www.ibn-jebreen.com/images/margintip.gif وكذا رواه أبو داود http://www.ibn-jebreen.com/images/margintip.gif والترمذي http://www.ibn-jebreen.com/images/margintip.gif والإمام أحمد http://www.ibn-jebreen.com/images/margintip.gif وغيرهم، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية وقال لهم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book67/Hits921.htm) ثم قال بعد ذلك إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما .

ومع ذلك فقد روي عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط نظرا لبشاعة هذا العمل، وعن علي -رضي الله عنه- أنه أحرق الغلاة الذي اتخذوه إلها من دون الله، ولعله فعله من شدة غضبه وغرابة فعلهم، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها؛ وذلك لأنه لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضا فليس أهلها هم الذي يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها، كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء .

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=67&toc=4014&page=3613&subid=31 101 (http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=67&toc=4014&page=3613&subid=31101)


وفتوى الشيخ بن عثيمين الاولى التي وضعتها ملخص كل المسألة.....

اللهم ارزقنا الاخلاص فى القول والعمل

ahamed7405
06-18-2008, 05:20 PM
بارك الله فيك اخى وجزاك الله خير