مشاهدة النسخة كاملة : هل النصاري المعاصرين لنا الآن أهل كتاب؟
أبي الأسلام
02-10-2008, 01:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد عدة اسئلة تحيرني جدا ولا أعرف لها حل فاجيبوني افادكم الله.
ما المقصود بأهل الكتاب؟
وهل اليهود والنصارى المعاصرين لنا الآن أهل كتاب؟
هل يجوز زواج المسلم من النصرانية واليهودية؟وما معنى قول الله(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)الأية؟ وما معنى الأية(ولا تمسكوا بعصم الكوافر)الأية؟
وما معنى قول الله (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة)الأية؟اليس هذه الأية معناها أن النصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة كفار ومعنى انهم كفار انه لا يجوز للمسلم الزواج منهم لأن الله قال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).مع اننا نعلم أن على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد كثير من اليهود والنصارى المحرفين لدينهم الغير مؤمنين بالأسلام.وهل يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب والنصارى؟واذا كان أهل الكتاب هم الذين نزل عليهم كتاب من الله وهم مؤمنون به فاين هم الآن؟فدينهم محرف وليس كما أنزله الله عليهم.
ارجو الرد.
وجزاكم الله خيرا وسامحوني على الأطالة.
حامل الأجوبة
03-18-2008, 08:39 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا أُطلِق لفظ ( أهل الكتاب ) فإنه يُقصد به : اليهود والنصارى
وقد يُقصد به اليهود بحسب السياق .
واليهود والنصارى المعاصرون هُم مِن أهل الكتاب ، والمقصود بِكتابهم : التوراة والإنجيل .
والتوراة والإنجيل وإن دَخلها النقص والتحريف والتغيير والتبديل ، إلاّ أنهم يُنْسَبون إليها ، باعتبار الأصل .
وسبق :
أهل الكتاب في الخطاب القُرآني
قال العالم الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله :
الأقسام أربعة :
1 – ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح .
2 – و ( الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ) لا يكون قط إلا في معرض الذم .
3 – و ( الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) أعم منه ، فإنه قد يتناولهما ، ولكن لا يُفرد به الممدوحون قط .
4 – و ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ) يعمّ الجنس كله ، ويتناول الممدوح منه والمذموم ، كقوله :
( مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) الآية .
وقال في الذم : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ) . انتهى .
وأرى أن هذا من قبيل الوصف وليس من جنس الخطاب ، أعني ما أورده ابن القيم من آيات في رابعاً .
وإنما الذي يصدق عليه أنه خطاب مثل قوله تعالى في الذم : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )
وكقوله تعالى : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ) .
ويُمكن إضافة نوع خامس ، وهو :
5 - الأمر والنهي في ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ )
كقوله تعالى : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ) الآية .
وكقوله تبارك وتعالى : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ ) الآية .
وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى ، ويُقصد به أحياناً اليهود ، وأحياناً أخرى النصارى ، ويُفهم المقصود من سياق الكلام .
ويَرِد وصف أهل الكتاب بالمدح والذمّ
وقد يرِد المدح والذمّ في آية واحدة كقوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )
وهذا يُقصد به اليهود .
................
بقلم فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم -حفظه الله-
وسبق عن الزواج :
الزواج من أوروبيات ( نصارى ) هل حلال أم حرام ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الناس تحلل الزواج من الاوروبيات بزعمهم انهن من اهل الكتاب..وما اعرفه انهم يدخلون فى عداد الشرك لما تعرفونه باعتقادهم بالثالوث وعليه سؤالى هو:
ما رأى الدين فى الزواج من اوروبيات ((نصارى)) هل هو حلال ام حرام؟((ادلة او احاديث)) مع العلم بانهم يبقين على دينهم حتى بعد الزواج؟
وفى حال ان الشرع لا يحلله هل يقع اثم على الشخص ان اراد الطلاق لغرض تصحيح وضعه؟؟ ارغب فى معرفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا
http://al-ershaad.com/vb4/alershad/12.gif
الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : بالنسبة للنصارى فهم نصارى ، وهم أهل كتاب ما داموا يعتنقون النصرانية ولو كانت مُحرّفـة . فالنصارى الذين جاء ذِكرهم في القرآن هم أهل التثليث ، وهم الذين حَكَم الله بِكُفرِهم .
قال سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) . وقال تبارك وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ) . وقال عز وجل : ( وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : تقوم الساعة والروم أكثر الناس . رواه مسلم . والرُّوم هم النصارى ،ولا يزال النصارى في دائرة أهل الكتاب ، واليهود كذلك .
ثانياً : بالنسبة للزواج من أهل الكتاب ، فقد اختَلَف فيه العلماء ، فمنهم من حَمَل آية المائدة ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) على أنها منسوخة نسختها آية البقرة : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) .
ومنهم من حَمَل آية المائدة على خصوص أهل الكتاب ، وآية البقرة في بقية أهل الشِّرك .
قال القرطبي : وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى :
( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) ، وقال : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ) ففرَّق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .
وأيضا فَاسْمُ الشِّرك عموم وليس بِنَصّ ، وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) بعد قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) نَصّ ، فلا تعارض بين المحتمَل وبين ما لا يحتمل . اهـ .
والصحيح أن آية المائدة مُحْكَمة غير منسوخة ، لعدة اعتبارات :
الأول : أن سورة المائدة من آخر ما نزل ، وهي مُحكَمة غير منسوخة ، بل قال بعض العلماء : لم يُنسخ منها شيء .
الثاني : أن الخطاب القرآني يُفرِّق بين أهل الشرك وبين أهل الكتاب ، فإذا ذُكِر أهل الكتاب لم يدخل أهل الشرِّك في الخطاب ، كما تقدّم في كلام القرطبي .
الثالث : عَمَل الصحابة بذلك ، وتتابع عمل الأمة والأئمة على ذلك . قال ابن عبد البرّ : وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حُرّتان مسلمتان عربيتان . ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب . اهـ .
ثالثاً : حُكم الزواج من نصرانية أو يهودية في هذا الزمان : جائز بشروط :
الأول : أن تكون مُحصَنة ، فإن لم تكن مُحصَنة – كأن تكون معروفة بالزِّنا – فلا يجوز نكاحها ، إذ لو كانت مُسلمة لكان نكاحها مُحرّما بنصّ الكتاب ، فكيف بالكتابية ؟
وآية المائدة جاء فيها النص على المحصنات .
قال ابن عبد البرّ في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) : يعنى العفائف لا من شهر زناها من المسلمات .
الثاني : أن يأمن على نفسه من تغيير دينه ، فإن خاف على نفسه حرُم عليه الزواج من الكتابية .
الثالث : إذا كانت القوّة والغَلَبة للنصارى – كالدّول الأوربية والأمريكية – فإنه يجب عليه أن يشترط في حال الطلاق أن يكون الأولاد أولاده وليس لها عليهم حضانة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، والأم إذا كانت كافرة فقد نص العلماء على أنه لا ولاية لها على أولاد المسلم ، لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) .
ولذلك كرِه بعض أهل العلم نكاح الكتابيات في بلادهن لأجل ذلك .فقد روى ابن عبد البر من طريق الحكم بن عتبة قال : قلت لإبراهيم : أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما ؟ قال : لا . قال الحكم : وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب مُحَرَّم نكاحهن في بلادهن ، فذكرت ذلك لإبراهيم فَصَدّق به وأعجبه .
قال أبو عمر بن عبد البر : أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم ، أدرك عمر بن الخطاب فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ، ويُفتي في حياتهما ، ويُستَفْتَى في خلافة معاوية . . اهـ .
وعلى كلٍّ فنكاح المسلمة خير وأفضل ، ولو لم يكن منها إلا أنها تُعلِّم الولد الإسلام والتوحيد ، وأنها هي بنفسها مؤمنة موحِّدة .
قال الإمام مالك : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستثقل مذموم .
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الزواج من غير المسلمين ، لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) .
قال القرطبي : أي لا تزوِّجوا المسلمة من المشْرِك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يَطأ المؤمنة بِوَجْهٍ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . اهـ .
والحكمة في جواز زواج المسلم من كتابية وتحريم زواج المسلمة من كتابي وغير كتابي ؛ أن الإسلام يتشوّف إلى إسلام الناس كافّـة ، ويُرغِّب في إدخال الناس في دِين الله ، ويحرص على نجاتهم من النار ، ولما كانت المرأة غالبا تتبع زوجها وتتأثّر به ، أُذِن في نكاح الكتابية رغبة في إسلامها ، وهذا مُشاهد حتى زماننا هذا في البلاد الأوربية وغيرها .
وأما المسلمة فإنها إذا تزوّجت كافر كان ذلك من باب إذلال المسلمة حيث جُعِلتْ الولاية عليها لكافر ، ثم إنه يُخشى من تأثّر المرأة في بيئة الزوج فترتدّ عن دينها ، وهذا خلاف المقصد الأول .والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
وأما قوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، فالمقصود به الكافرات من غير أهل الكتاب ، وأما نساء أهل الكتاب الْمُحْصَنَات فقد جاء الاستثناء في حقِّهن بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، وهذا أخرج نساء أهل الكِتاب من عموم تحريم المشرِكات ، بشرط أن تكون مُحصنة غير معروفة بالزنا .
وسبق ما يتعلق بذبائح أهل الكتاب ..
أولاً : لا إشكال في حلّ ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ )
ثانياً : ينبغي أن يُعلم أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وإن بدّلوا دينهم أو حرّفوه ، فهم أهل الكتاب طالما أنهم ينتسبون لليهودية أو النصرانية .
ثالثاً : يُشترط لِحلّ ذبائح أهل الكتاب أن يَذبحوا الذبح الشرعي ، فلو خنقوا ذبائحهم أو صعقوها بالكهرباء - ونحو ذلك من الطرق المستعملة اليوم عندهم - لم تحلّ ذبائحهم ، وهذه الطرق لو ذَبَح بها مسلم لم يحلّ الأكل منها إلا عند الضرورة التي تُبيح الأكل من الميتة .
رابعاً : لا يزال اليهود إلى اليوم يذبحون الذبح الشرعي ، ولذا فلن أتناول ذبائح اليهود إذ لا إشكال فيها من حيث الذّبح .
خامساً : الطُّرق المستخدمة عند النصارى في الذبح .
تختلف باختلاف البلدان ، وتختلف أيضا باختلاف المذبوح .
ومن زار تلك الدول أو سمع من بعض المسلمين الذين يُقيمون في البلدان الأوربية أو الأمريكية عَلِمَ حقيقة ذبائح النصارى اليوم .
وكثير من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان لا يأكلون من ذبائح النصارى لعلمهم بحقيقة الذبح وحقيقة المسالخ والمصانع .
بل ويحرصون على توفير اللحم الحلال للسجناء ، وللمرضى في المستشفيات .
وحدثني دكتور عربي يُقيم في فرنسا منذ ثلاثين عاماً أنه لا يأكل اللحوم التي يذبحها النصارى ، حتى إنه عندما أُصيب بحادث ودخل المستشفى بقي ستة أشهر لا يأكل اللحم ليقينه بأنها لم تعُد ذبائح ! وإنما هي ميتة .
ولما كثُر الكلام عليه قال لهم : إنه نباتي لا يأكل اللحوم ؛ فتركوه !!
وحدثني شاب مسلم يُقيم في فرنسا أنه عمِل في مسلخ للدجاج ، وأن ذبح الدجاج في تلك المسالخ يتم كالتالي :
أولاً : تُعلّق الدجاج من أرجلها
ثانياً : تُمرر الدجاج على حوض ماء مكهرب ! فتُغمس في الماء لتُصعق بالكهرباء .
ثالثاً : بعد صعقها بتلك الطريقة تخرج إلى مشرط يقص الرأس ، وأحيانا تكون يكون مستوى رأس الدجاجة أقل من مستوى الأمواس فيُقطع بعض الرأس .
وحدثني مسلم آخر يُقيم في فرنسا بمثل هذا .
وقد رأيت آثار بعض ذلك في بعض المطاعم ، فقد قُدّم لي دجاجة بنصف رأس !!!
وأما الأبقار أو الأغنام فإنها إما أن تُصعق بالكهرباء ، وإما أن تُضرب على الرأس .
ويزعمون أن ذلك أرحم للحيوان !!!
وفي أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية توصّلت الهيئة بعد طول بحث وتحرّي ، وبعد أن سألت من يُقيم في تلك الدول ، وبعد أن أوفدت من يبحث ويسأل ويستقصي تبيّن للهيئة المنع من أكل تلك الذبائح .
وكان ممن أوفد لأوروبا الشيخ عبد الله الغضية ، وقد أكّد – حفظه الله – على أنه إذا زاد العرض على الطلب في مزارع الدواجن أنه يتم تخزين الدجاج الحي في ثلاجات تحت درجة برودة شديدة ، يموت معها الدجاج ويبقى مُثلّجاً حتى تأتي الحاجة إلى إخراجه وتنظيفه !
وقد سألت الهيئة الشيخ صالح محايري – داعية مُقيم في البرازيل – ، وقد ذكر بعض تلك الطرق عن شركة ( ساديا ) !
كما أكدت تلك الأبحاث أن من يُعطي الشهادات لبعض تلك الشركات هم من الفرق المنحرفة عن الإسلام ؛ كالقاديانية وغيرها ، بقصد جمع الأموال .
وقد استلّ الجزء المتعلق بالذبائح من أبحاث هيئة كبار العلماء وطُبع مفردا في كُتيّب تحت عنوان : حُـكم الذبائح المستوردة .
ولا يُعفي المسلم بعد علمه بذلك أن يقول : كُتِب عليها عبارة ( حلال ) أو ( على الطريقة الإسلامية ) فهذه مجرّد أختام !
وقد وُجدت بعض الأسماك المُعلبة مكتوب عليها : ( ذُبحت على الطريقة الإسلامية ) !!!
والحل :
أن لا يأكل المسلم إلا ما تيقن حلّه ، وعلِم بطريقة ذبحه .
فإن كان يُقيم في بلاد الكفر فعليه أن يشتري اللحوم من المحلات التي تبيع اللحم الحلال ، أو يشتري مما يقوم على ذبحه اليهود في بعض تلك الدول ، أو يأكل المأكولات البحرية .
ولا يتهاون في هذا الجانب ، فأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به .
والله تعالى أعلم . .
................
بقلم فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم- حفظه الله-
والله تعالى أعلم .
vBulletin v3.7.3, Copyright ©2000-2008,, TranZ by Almuhajir