المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني هل صيام (11-12-13) من ذي الحجة مكروه؟


sultan_s
02-03-2008, 03:44 PM
السلام عليكم

هل صيام (11-12-13) من ذي الحجة مكروه؟

وما هي أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وما هي أدلتهم، وما هو القول الراجح في المسألة؟

أفيدوني عفا الله عنكم وجزاكم الله خيرا

منى السقا
02-05-2008, 02:49 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
وفقكم الله
وهذا مجهود اخينا في الله ابن عبد الغنى
من ملتقى أهل الحديث

الجواب:

هذه ايام التشريق لايجوز صومها عند اكثر اهل العلم

وحجة من منع انها ايام اكل وشرب كما ورد فى حديث نبيشة الهذلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ايام التشريق ايام اكل وشرب

والحديث رواه مسلم 1141

وعن ابى مرة مولى ام هانىء انه دخل مع عبد الله بن عمرو على ابيه عمرو بن العاص رضى الله عنهما فقرب اليهما طعاما فقال كل فقال انى صائم فقال عمرو

كل فهذه الايام التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نفطرها وينهانا عن صيامها

رواه ابو داود 2418 وهو فى مسند احمد

لكن يرخص للحاج الذى لم يجد الهدى ان يصوم فيها فعن عائشة وابن عمر قالا

لم يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى

البخارى 1997 والذى يليه

المذاهب:


الحنفية

صيام يومى العيد وايام التشريق الثلاثة مكروه تحريما الا فى الحج

المالكية

يحرم صيام يومى العيد ويومين بعد عيد الاضحى الا فى الحج للمتمتع والقارن واما صوم يوم الرابع من الاضحى فمكروه

الشافعية
يحرم ولاينعقد صيام يومى العيد وثلاثة ايام بعد عيد الاضحى ولو فى الحج

الحنابلة

يحرم صيام يومى العيد وثلاثة بعد الاضحى الا فى الحج


انظر الفقه على المذاهب الاربعة مجلد 1

والله تعالى اعلم..،

منى السقا
02-05-2008, 02:53 PM
الشيخ العلامة رحمهُ الله
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)
سُئِلَ عن هل يجوز صيام أيام التشريق؟

فأجاب رحمهُ الله :
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها الحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه، وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه.

المصدر:
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ المجلد العشرون كتاب الصيام.

منى السقا
02-05-2008, 03:02 PM
حكم صيام أيام التشريق

سؤال:
اعتدت أن أصوم كل خميس وصادف أنى صمت يوم الخميس الموافق 12 ذو الحجة وقد سمعت يوم الجمعة انه لا يجوز صيام أيام التشريق والخميس هو ثالث أيام التشريق . فهل على شئ أنى صمته؟؟ وهل فعلا لا يجوز صيام أيام التشريق أو فقط لا نصوم أول أيام العيد ؟؟.

الجواب:

الحمد لله
صيام يومي العيدين محرم ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ) . رواه البخاري (1992) ، ومسلم (827) . وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم .
كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم (1141) .
وروى أبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري (1998) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى رمضان ص 727
ويراجع في ذلك الأسئلة ( 21049 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21049) ، 36950 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=36950)) .


قضاء الصوم الواجب في أيام التشريق لا يصح

سؤال:
قررت وبجهل مني بأيام التشريق أن أصوم قضاء شهر رمضان ، هل أعد اليوم الثاني من أيام التشريق الثلاثة التي بدأت الصيام عندها أم يجب أن أواصل الأيام العشرة (بسبب العادة أو مرض) بعد أيام التشريق ؟.

الجواب:

الحمد لله
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم عيد الأضحى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ، وهذه الأيام يحرم صومها .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب " رواه مسلم (1141) من حديث نُبَيْشة الهذلي .
وقوله : " إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب " رواه النسائي (3004) والترمذي (773) وأبو داود (2419) من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ، فقد روى البخاري (1998) عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
لهذا فأن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا ، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام .
والراجح ما عليه الجمهور ، ولا يستثنى إلا صوم الحاج الذي لم يجد الهدي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي ... أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد )
نقلا عن فتاوى رمضان ، جمع أشرف عبد المقصود ص 716
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ) .
فتاوى رمضان ص 727
وعليه فما صمته في هذه الأيام قضاء عن رمضان ، لا يصح ، ويلزمك إعادته .
ولا يشترط في قضاء رمضان أن يكون صيام الأيام متتابعات ، فلك أن تصوم القضاء أياماً متتابعة أو متفرقة .
راجع سؤال رقم ( 21697 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21697&dgn=3) )









حكم صيام أيام التشريق

سؤال:
رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، فما حكم صيامه ؟.

الجواب:

الحمد لله
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .
روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .
وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ : ( لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .
وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .
فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .
وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم جوازه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :
" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .
والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : "كشاف القناع" (2/342) .
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .
والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى .
وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ، لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه ـ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله ، فإنها لا تكون وقتاً للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما ، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة ، حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .
وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي ، فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك ، وعليه القضاء مرة أخرى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


والله أعلم .

:::المصدر:
الإسلام سؤال وجواب:::

sultan_s
02-07-2008, 07:12 AM
جزاكم الله خيرا