المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء؟


منى السقا
01-15-2008, 05:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بسم الله الرحمن الرحيم
--------



السؤال:
هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم غير مذكور في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فلا يشرع مسحها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



:::المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الخامس
عضو// عضو// نائب الرئيس// الرئيس
عبد الله بن قعود / عبد الله بن غديان /
عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
-------


هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، أو أحد من الصحابة ـ رضي اللّه عنهم‏؟‏

الجواب:
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء ـ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ـ
ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروي عن أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه ـ أو حديث يضعف نقله‏:‏ أنه مسح رأسه حتى بلغ القَذال، ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث،
ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء‏.‏
واللّه أعلم.
:::المصدر: الفتاوى الكُبرى لشيخ الإسلام : ابن تيمية رحمهُ الله ::::

الزبير بن الهاجري
01-15-2008, 05:51 AM
بارك الله فيك

وصلى الله على محمد واله وصحبه

منى السقا
01-20-2008, 09:50 PM
وفيكم باركَ الله اخى الكريم
وجزاكم ربي الفردوس الاعلى وشكر لكم طيب دعائكم
--------------
http://www.muslma1.net/vb/images/icons/icon35.gifhttp://www.muslma1.net/vb/images/icons/icon35.gifhttp://www.muslma1.net/vb/images/icons/icon35.gif
السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله عنا الخير ياشيخ

ماهي آراء الذاهب الأربعة في مسح الرقبة في الوضوء ؟؟

بحثت عن الموضوع مطولاً على الشبكة ولم أجد عنه شيء


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما مسح طرف الرقبة من جهة الوجه فقد استحبه أكثر الفقهاء لأجل
التأكد من إبلاغ الماء إلى جميع أجزاء الوجه

وأما مسح باقي الرقبة فقد استحبه الحنفية ورواية عند الحنابلة
وقال الشافعية هو سنة، وهو من إطالة الغرة
وكرهه المالكية لعدم ورود دليل عليه
وكذا الحنابلة لم يستحبوه في القول المشهور عندهم
وهذا هو الأقرب؛ لعدم الدليل الدال على استحباب مسحها

الشيخ: عبد الله الحمادي حفظهُ الله