اعرض النسخة الكاملة : حكم نسخ برامج الحاسب الآلى - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .. !!!
أبو طلحة السلفى
12-16-2007, 12:16 AM
حكم نسخ برامج الحاسب الآلى - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من سبق إلى مباح فهو أحق به » سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
بكر أبو زيد // صالح الفوزان // عبد العزيز آل الشيخ // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19622): فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نرجو من كل الفرسان الدخول فكلنا مبتلون بهذا الامر فما توجيه الفتوى لا سيما ان عمت بها البلوى فعلى الاقل نسخة الويندوز ماهناك احد عنه النسخة الاصلية وغيرها من البرامج يا ريت الاخوة كلها تشارك واللى عنده فتاوى وتفصيل من احد المشايخ يفيدنا وجزاكم الله خيرا
أبو طلحة السلفى
12-16-2007, 02:19 PM
يا ريت من الاخوة المشاركة الموضوع خطير ويحتاج لمشاركة الجميع
بشرى للتائبين
12-16-2007, 05:14 PM
نتمنى من الأخوه المشاركه الجاده فى هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا
ابى حمزة
12-16-2007, 05:53 PM
أخى الفاضل بالنسبة لإسطوانة (الويندوز) فعلى ما أعلم ان صاحب شركة مايكروسوفت ( بيل جيتس )
قام بعرض هذه الاسطوانة للشعب المصرى والشعب الهندى مجاناً الا للإستخدام التجارى فلابد من شراء نسخة تجارية اما اذا كانت للاستخدام المنزلى فليس فيها شىء والله تعالى اعلم
بشرى للتائبين
12-16-2007, 06:06 PM
نتمنى من الأخوه المشاركه الجاده فى هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا ويتعلق بحقوق أناس آخرين
عندى إسطوانة منسوخة(لم أشتريها)و عندما أريد أن أستفيد من الإسلاميات الوجوده عليها يظهر لى سؤال موجود على الزر الخاص بتحميل البرامج الإسلامية و هذا الزر موجود به عبارة ( أقسم بالله العظيم أن هذه الإسطوانة قد إشتريتها من أصحابها الأصليين) فما هو الحكم إن ضغطت عليه لأستفيد من هذه البرامج القيمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الرد :
يجوز بشرط أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يتاجر و لا يعطيها لأحد ينسخ منها .
المفتى/ الشيخ أبى إسحاق الحوينى
==وأعتقد أن هذا شأنه شأن البرامج بكراكاتها=====
==========================
سؤال:
ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .
وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ...
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (454 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=454&ln=ara)) .
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك يجوز نسخها للاستفادة الشخصية ، لا بقصد بيعها .
ومنه يستفاد حكم :
1- نسخ الأناشيد من النسخ الأصلية وجمعها في شريط واحد :
هذا لا حرج فيه ، لأن أصحاب الأشرطة لا ينصّون على منع النسخ الخاص ، وإنما ينصون على حفظ حقوقهم ، وهذا منصب على منع النسخ لغرض الاتجار ، أو ما يلحِق بهم الضرر كالنسخ العام لأجل التوزيع ، وأما النسخ الخاص ، فلا يدخل في هذا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
2- تحميل البرامج من المواقع وإنزالها بالمنتديات :
إذا كانت مواقع البرامج تسمح بتنزيلها والاستفادة منها مجانا ، فلا حرج عليك في تنزيلها ، ووضعها في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها لنفسك .
وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في الأول .
والله أعلم
المصدر / موقع الإسلام سؤال وجواب
الرابط هنا
http://www.islamqa.com/index.php?ref=95173&ln=ara
مصطفى ريـاض
12-16-2007, 06:53 PM
اللهم إغفر لنا
محمد-10
12-16-2007, 07:06 PM
مسلمًا أو كافرًا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
أخي الفاضل أبو طلحة السلفي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ... موضوع هام فعلا ...
ولكن الفتوى التي تفضلت بوضعها عن الكافر غير الحربي ,
فما بال الكافر الحربي _الأمريكي والانجليزي و اليهودي مثلا أو أى دولة محاربة أخرى , هل يأخذ نفس الحكم ؟؟؟
( فمثلا - اكس بي - تتبع شركة ميكروسوفت و التي يمتلكها بيل جيتس وهو على حد علمي تقريبا يهودى أو أمريكي ( رجاء التأكد من هذه المعلومة )..
الأمر محتاج الى تفصيل أكثر بارك الله فيكم ورفع قدرك في الدنيا والاخرة.
أبو طلحة السلفى
12-18-2007, 09:13 PM
وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في الأول .
والله أعلم
لو الموضوع هكذا انا لله وإنا اليه راجعون ماذا مع هذا السيل من البرامج الى احنا مشاركين بها فى المنتدى مع وضع كراكاتها
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما انت اعلم به منا
vBulletin إصدار 3.8.6, كافة الحقوق محفوظة ©2000-2012, مؤسسة Jelsoft المحدودة.