المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : اريد ان اضحي عن شخص ميت..ارجوا الدخول


ابو مجاهد الفلسطيني
12-11-2007, 06:51 PM
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ
اريد ان اضحي عن شخص متوفي
ولكن نقود هذه الاضحية جمعتها من اخوتي ومني
فهل يجب على اخوتي ايضا الا يأخذوا من شعرهم وأظفارهم ام لا
واذا كان يجب فهل يجوز اعطاء النقود لشخص آخر وينوي ويضحي
ولا يأخذ من شعره شيئا
وجزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ

مجاهدة
12-16-2007, 03:42 AM
هذه فتاوى متعلقة بالامر لها صلة بالموضوع منقولة عن الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله (نظرا لاقتراب الوقت)


السؤال :

ما حُكم الأضحِيَة عن الْمَيِّت ؟وما حُكم تكرارها في كل عام ؟

وهل هناك فَرق بين ذبح شاة عن الميت وبين الأضحية ؟



الجواب:
لا يَجوز تخصيص الْمَيِّت بأضحِيَة إلاَّ أن يَكون الْمَيِّت قد أوصى بذلك ، فَتُنَفَّذ وصيته . وأقصِد به تخصيص الْمَيِّت بأُضْحِيَة مُسْتَقِلَة ، وذلك لِعدّة اعتبارات :

الأول : أن الأضحِيَة عن الْحيّ وليست عن الميِّت ، وهذا بالـنَّظَر إلى فِعْلِه عليه الصلاة والسلام ، وإلى أصل التَّشْرِيع ، وهي سُنَّـة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكانت فِداء للْحَيّ .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَع لأمته الصدقة عن الميت ، ولم يشرع لهم الأضحِيَة عنه .

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة عن زوجته خديجة رضي الله عنها ويتصدّق عنها . كما في صحيح البخاري .ولم يُضَحِّ عنها ولا عن أحد غيرها مِمَّن مات في حياته صلى الله عليه وسلم مِن أقاربه .

الثالث : أن توقيت عِبادة وقُربة في وقت لم يَرِد تخصيصها به في الشرع يُعدّ مِن البِدَع .وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلاَّ بِسِـتَّـة أمُور :

الأول : سبب العبادة

الثاني : جنس العبادة

الثالث : قَدْر العبادة

الرابع : صِفة العبادة

الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان )

السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )

الرابع : أنَّ هذا لو كان خيرا لَسَبَقنا إليه سلف هذه الأمة ، وهم كانوا أحرص شيء على الخير ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه .

قال الإمام الترمذي : وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلا يُضَحَّى عَنْهُ .

أما ما يُروى عن عليّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ . فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا . رواه أبو داود والترمذي . وقال الترمذي عقب روايته للحديث : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ . اهـ . وهو حديث ضعيف .

ولو صَحّ لَم يَكن فيه دَلالة على جواز الأضحية عن الْمَيِّت ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنه يُنفِّذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم . ففي رواية أبي داود قال عليّ رضي الله عنه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .

أما إشْرَاك الْمَيِّت في الأضحية فهذا جائز ، لِفعله عليه الصلاة والسلام . وإنما الكلام هنا على تخصيص الْمَيَّت بأضحية مُسْتَقِلّة من غير وصية .

والله تعالى أعلم .

----------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك ياشيخ سؤالي هو :ـ

أنا من عادتي أضحي لي والآن بعد وفاة أبي رحمه الله وغفر له إن شاء الله، هل أضحي لي وأخرى لوالدي أم تكفي الأضحية والتي أضحيها من قبل ؟؟؟

أنا أبغى الأفضل وعلى أستعداد أن أضحي بأكثر من واحدة الأهم أن يكون الفضل والأجر لوالدي رحمة الله عليه00

أفدني جزاك الله خيراً ولا حرمك الأجر إن شاء الله وجعل عملك هذأ في موازين حسناتك 00 اللهم آمين00



الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك، ورزقك برّ والدك ، ورحمه برحمته الواسعة، بالنسبة للأضحية الصحيح أنها عن الحي، والشاة تُجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات يدخلون تبعا .

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي عنه وعن أهل بيته ، ولم يكن يخصّ الأموات بشيء دون الأحياء ، وقد ماتت خديجة ، ومات عمه حمزة ، ولم يخصّهم بشيء من الضحايا .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ، وأبـرّ الناس ومن وفائه أنه كان يشتري الشاة فيُهديها إلى صديقات خديجة

قالت عائشة رضي الله عنها : ما غِرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غِرت على خديجة ، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ، فربما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد . رواه البخاري ومسلم .

وهذا جائز في سائر العام ، أعني أن تُشترى الشاة ثم توزّع على أصدقاء الميت أو على أقاربه ، أو تُشترى الشاة وتُذبح وتوزّع على الفقراء ويُنوى بها الصدقة عن الميت . وهذا من البـر بالوالد .

وقد سبق الكلام حول الصدقـة عن الميت على هذا الرابط

والله تعالى أعلى وأعلم .


===========================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال عن الأضحية أرجو الإجابة عليه

هل يجوز جمع ثلاث أشخاص متوفين في أضحية واحدة . إثنين منهم من عائلة واحدة والأخر ليس من نفس العائلة فهل يجوز جمعهم في أضحية واحدة ؟

أرجو الإفادة .... وشكراً لكم



الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل أن الأضحية للحي وليست للميت ، وإذا ضحّى الحي عن نفسه وأهل بيته ونوى دخول الأموات من أهل بيته فإنهم يَدخلون تبعاً .

إلا أن يكون الميت أوصى أن يُضحّى عنه فيُضحّى عنه .ويجوز أن يُتصدّق بالشاة ونحوها عن الميت .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . رواه البخاري ومسلم .

والله أعلم .

=============================