المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : رأي المذاهب الاربعة في مسألة إشتراك الاخوة في ثمن الأضحية


القابض على الجمر
12-11-2007, 12:26 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , اما بعد أخواني الفقهاء بارك الله في علمكم وزادكم علما و نفع الامة به

اخوة في بيت واحد لكل دخله الشهري الخاص غير متزوجين يعيشون مع الوالدين ويعينون الوالد في المصاريف .
سؤالي الاتي هل يجوز إشتراك الاخوة في ثمن الأضحية بنية الثواب على الأب وهذا على راي المذاهب الاربعة ...يرجي التدقيق و التفصيل للحالة الإستعجالية للمسألة

جزاكم الله خيرا و جعلكم نورا

SHAMS8275
12-11-2007, 03:31 PM
بالفعل أخي الكريم سؤال مهم و منتشر ننتظر الاجابه
جزاكم الله خيرا

القابض على الجمر
12-14-2007, 03:12 PM
الله يرضى عليكم ما بقي على يوم النحر الا ايام .....

((( محب القرآن والقراءات)))
12-15-2007, 01:38 AM
اخونا الفاضل ممكن لو مستعجل تتصل باحد المشايخ
اتصل بالشيخ حسن عبد الستير يفتيك فى هذا

منهاج السنة النبوية
12-15-2007, 02:39 AM
الأخ القابض على الجمر
قد تم توجيه سؤال لفضيلة الشيخ السحيم .. مشابه لسؤالك
يمكنك الإستفادة منه
السلام عليكم شيخنا اتمنى ان تكون بخير

شيخنا هناك من افتى في بلادنا ممن ينتسبون للمذهب المالكي بان افراد عائلة يقطنون في نفس المنزل لا يجوز لهم لهم الاشتراك في اشتراء اضحية العيد .و ان كان جائز ما دليل ذلك .

فهل هذا صحيح . بارك الله فيك

http://al-ershaad.com/vb4/alershad/12.gif

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

هذا ليس بصحيح !

قال ابن عبد البر رحمه الله : واخْتَلَف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا ، فقال مالك : يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت ، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تَطَوّع عنهم ، ولا يجزئ عن الأجنبيين . هذا كله قول مالك ....

وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم : يجوز الاشتراك في الهدي التطوع ، وفي الواجب ، وفي الضحايا : البَدَنَة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ، ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بَدَنة ولا بقرة . اهـ .

وقال في الاستذكار : وقال مالك : جائز أن يَذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ، ولا تجزئ عن الأجنبيين . اهـ .

وأما دليل ذلك فحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِكَبْشٍ أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ، فأتى به ليضحى به ، فقال : يا عائشة هَلُمّي الْمُدْيِة ، ثم قال : اشحذيها بحجر . قالت : ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به . رواه مسلم .

ولقوله عليه الصلاة والسلام : يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الألباني : حَسَن .والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
http://www.al-ershaad.com/vb4/showpost.php?p=6048&postcount=8

amr3world
12-15-2007, 06:51 AM
نعم يا اخي يجوز دفع الأخوة ثمن الأضحية نيابة عن الأب
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انت ومالك لأبيك "
وهذه فتوى الشيخ حسن عبد الستير كنت جالسا في المجلس وسأله احد التلاميذ هذا السؤال

القابض على الجمر
12-18-2007, 11:43 PM
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا وبيض الله وجوهكم في الحياة الدنيا و الاخرة

abomossaab
12-19-2007, 10:11 AM
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين

abokhaled
12-22-2007, 11:49 PM
برارك الله فيكم أيها الفرسان ونفع الله بكم الأمة

abokhaled
12-22-2007, 11:52 PM
بارك الله فيكم أيها الفرسان ونفع الله بكم الأمة
العففو