المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله !!!


منى السقا
10-13-2007, 06:59 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بسم الله الرحمن الرحيم
علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله !!!

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد :
فإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان كثرة التصاوير وتهاون بعض الناس فيها إن لم يكن أكثر الناس بحجة أنها صور ( فوتوغرافية ) .
بل تساهلوا في الصور التي لم يقع فيها الخلاف كالصور التي تـُـرسم باليد أو التماثيل .
ورأيت في بعض المنتديات من يجعل الصورة في توقيعه !
وقد رأيت أن أكتب في هذه المسألة بحثا مختصرا مقتصِرا فيه على أحاديث الصحيحين ( صحيح البخاري وصحيح مسلم ) أو أحدهما .

أولاً : لا بُدّ أن يُعلم أن الصور هي أساس البلاء وأُسّ الشرك ، وقد يُظنّ أن هذا من المبالغة والتهويل ، وليس كذلك .
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ؛ أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف ثم سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ، وتنسخ العلم عُـبِـدَتْ .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ذكرنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وج** الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذين يصنعون الصور يُعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم .

فَـمَـنْ لـه طاقــة بهــذا التحدّي الإلهي ؟

وليس بنافخ الـروح في الصورة .
وهذا إنما هو من باب التحدّي والتعجيز ، كما أن يكذب في رؤياه يؤمر أن يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقد .
إن كثيراً من الناس جلبوا المشكلات إلى بيوتهم يوم طردوا الملائكة الكرام وادخلوا الشياطين .
ألم تسمع قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة . متفق عليه .
وفي رواية : ولا تصاوير .
وفي رواية : ولا تماثيل .
وإني أحسب أن أكثر المشكلات الزوجية سببها وجود الصور والتماثيل وبالتالي تواجد الشياطين وتكاثرها ، على حساب سعادة أسرة كانت آمنة ، وحياتـها مستقرّة ، ويلحق بذلك المعاصي والمنكرات من الأغاني والمسلسلات ونحوها ، وإخـراج الملائكة الذين يأتون بالرحمـة و البركـة ويستغفرون للمؤمنين والمؤمنات .

ولما وَاعَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته ، وفي يده صلى الله عليه وسلم عصا ، فألقاها من يده ، وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره ، فقال : يا عائشة متى دخل هذا الكلب **نا ؟ فقالت : والله ما دريت ، فأمر به ، فأُخرج ، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واعدتني ، فجلست لك فلم تأت ، فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك . إنـّـا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة . رواه البخاري ومسلم .

والمصوّرون أشد الناس عذابا يوم القيامة . كما في الصحيحين .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصوّرين . كما عند البخاري .

أما صورة ما لا نفس له ولا روح ، فلا بأس به .

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا ، فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وج** ، فقال : ويحك ! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح .
وفي رواية لمسلم : كل مصور في النار يـُـجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم .

وإذا علمت خطورة الصور وتأثيرها على العقيدة تبيّن لك لماذا يُوردها العلماء في كتب العقائد دون كتب الفقه ؛ لأن تعلقها بالعقائد أكثر من تعلقها بالفقه .

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم الصور والتصاوير والتماثيل
ولا يَرِد اللعن – وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله – إلا على كبيرة من كبائر الذنوب .

وأما من فرّق بين الصورة اليدوية التي تـُرسم باليد والصورة الشمسية ( الفوتوغرافية ) التي تلتقط بالآلة ( الكاميرا ) فقد فرّق بين المتماثلين ، وعليه الدليل لأجل أن يُقبل هذا التفريق .
فإن من حرّم بعض أفراد ما جاء به الدليل دون بعض لزمه الدليل النقلي الصحيح للتفريق بين المتماثلين .
فالصورة صورة ، ويلزم من قال : إنها مجرد حبس ظل ، يلزمه الدليل لإخراج المصوّر الذي يُصوّر تلك الصور من الوعيد الشديد .
بمعنى أنه لا بُـدّ من دليل يستثني الصورة الفوتوغرافية من الوعيد الذي تقدّم بعضه .
فالوعيد الشديد ورد في حق المصورين ، ومن صوّر صورة
فنحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة يُخرج المصوِّر الذي يُصوّر بالآلة من ذلك الوعيد .
ولم أرَ عند من قال بذلك سوى الدليل العقلي !
والتعليل بأن ذلك حبس ظل ، وأن المصوّر لا يعدو كونه مُشغـّـل آلة !
وفي النهاية هو مُصوّر رضوا أم لم يرضوا !
وبالتالي سوف يُخرج لنا صورة !

فالصورة هي الصورة ! سواء كانت باليد أو بالآلة .
والجدير بالذكر أن الناس إلى يومنا هذا يُسمونها ( صورة ) بجميع أشكالها .
ولو تغيّرت الأسماء فإن الحقائق لا تتغيّر ولا تتبدّل .
ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يشربون الخمر يُسمونها بغير اسمها ، وذلك لا يُغيّر من الخمر شيئا ، فهي هي ، سواء سُمّيت خمرا أو مشروبات روحية أو ( وسكي ) !

قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فان كان معلقا أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ... ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له .
وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عما كان لـه ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل .
وأما الاستثناء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : إلا رقما في ثوب فهذا في الصور الممتهنة ، كما فعله عليه الصلاة والسلام حينما قطّعت عائشة رضي الله عنها تلك النمرقة فاتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومما يستدل به بعض الناس إذا اشترى ستارة أو وسادة أو ثياباً فيها تصاوير
يقول : إن عائشة رضي الله عنها قطّعت النمرقة – الستارة – وجعلتها وسائد !
فيُقال لمن قال ذلك : هل اشترتها عائشة ابتداء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
أم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليها ثم قطعتها وجعلتها وسائد ؟
لا شك أنه الثاني ، وهذا ينطبق على من اشترى شيئا من ذلك فاتضح له أن فيه صورة ، فيقطعها عند ذلك ويتخذها وسادة كحال عائشة رضي الله عنها .

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارف بحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصوَّراً – ولو للامتهان – لما فيه من التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع ؛ جاز له استعماله ممتهناً ، كما يدلّ عليه حديث عائشة .

قال الشوكاني - رحمه الله - : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة .

ومما رأيت تساهل الناس به كذلك التصوير باليد ، ومن يتهاون في ذلك يزعم أن المُحرّم هو التماثيل !
وقد ناقشت مرة بعض من يصنع التماثيل فقال : المحرّم أن يُصنع على هيئة الإنسان بطوله وعرضه !
ولو ناقشت من يصنع تماثيل بحجم الإنسان لأجابك : المحرَّم ما كان يُطابق الواقع بأن يكون له أعين حقيقية ونحو ذلك !!!
وهكذا كلٌ يلوي أعناق النصوص بما يُوافق هواه ، ونخلص في النهاية إلى أنه ليس ثمّ محرّم في هذا الباب !!
وبالتالي تـُـلغى النصوص الواردة في الوعيد الشديد في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي لا تُوافق أهوائهم وآرائهم .
وتـُـدرج المسألة ضمن كتاب ( الحلال والحلال ) !!

فنسأل الله الثبات والسداد .

ومن الناس من ينسب القول بجواز التصوير والاحتفاظ بها للذكرى ينسبه للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، وهذا من الغلط على الشيخ .
فقد قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الصور :
اقتناء الصور للذكرى محرّم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وهذا يدلّ على تحريم اقتناء الصور في البيوت .

وقال أيضا :
تعليق الصور على الجدران محرّم ، ولا يجوز ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة .
وقال رحمه الله : لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأنّ مَنْ عِنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يُتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في ألبوم ، أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم .

وأفتى رحمه الله بحرمة الصور على ثياب الصغـار .

وسُئل رحمه الله :
هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن ، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يُشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية ؟
فأجاب رحمه الله :
أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبيّن فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن .
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تُشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه الأشياء شيئاً ، لأنه يُضاهي خلق الله تماماً …. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يُحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه . انتهى .

وإن كان للشيخ رأي حول التصوير الحديث بالآلة ( الكاميرا ) فإن المؤدّى والحصيلة واحدة طالما أن الشيخ - رحمه الله - يرى أنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى ولا وضعها على ملابس الصغار .

وكنت أريده مخـتـَصـــراً ... فصـــار مُطـــوّلاً !!
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

غنيم البورسعيدى
10-26-2007, 12:36 AM
http://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifجزاك الله كل خير أختنا منى السـقاhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gif
http://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gif

منى السقا
10-30-2007, 11:43 AM
جزاكم الله الفردوس الأعلى اخي الفاضل

ممدوح ياسر
11-09-2007, 11:21 PM
http://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gifجزاك الله كل خير أختنا منى السـقاhttp://www.forsanelhaq.com/images/icons/icon17.gif

ابو ثابت المصرى
11-10-2007, 07:08 AM
جزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك صالح الاعمال واجعلة لوجهه خالص
هذه بعض فتوى الشيخ العلامة بن باز فى موضوع الصور
حكم جمع الصور بقصد الذكرى
هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟



لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)).
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به.
وهذا لينك الفتاوى http://www.imambinbaz.org/mat/search

فارس السنة النبوية
11-11-2007, 06:54 AM
جزاكم الله كل خير على هذا الايضاح المهم

منى السقا
11-17-2007, 05:08 AM
جزاكم الله الفردوس الأعلى جميعاً

منى السقا
11-17-2007, 05:11 AM
ما حكم رسم ذوات الأرواح؟

السؤال :
ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة"؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة: نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان:


خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة.
وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.


وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك -أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه.


ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟


فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره؛ لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.

منى السقا
11-17-2007, 05:18 AM
هذا الموضوع مجهود اختنا نحن الحياه باركَ الله فيها



الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته
جميعا تعرفن مكانة الشيخ وعظم صدقه بالقول الحق وهو شيخ الاسلام
لذلك انقل لكم الفتاوى التي تتعلق بجميع وسائل التصوير او التماثيل يدويه او غيرها
حتى العرائس حتى صور المقتولين في الافغان وغيرها
اليكم الفتاوى وسوف تكون على صفحات تسهيل للقارئ

http://alfrasha.maktoob.com/up/12573674231438339243.gif
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين‏.‏

أما بعد ‏:‏ فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة ‏"‏المسلمون‏"‏ يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير ‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير ‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله ‏.‏

وذكرت علة ذلك ثم قلت ‏:‏ ولكن ينبغي أن يقال ‏:‏ ما الغرض من هذا العمل‏؟‏

‏"‏إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام‏"‏ ‏.‏

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً‏.‏

ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم ‏.‏ وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة‏:‏

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته‏.‏

ومن الأمثلة المحرمة ‏:‏

1- 1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ‏.‏ ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت‏.‏

2- 2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة‏.‏

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها‏.‏

هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة ‏.‏ هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى‏

يتبعــــــــــــــــــ

منى السقا
11-17-2007, 05:20 AM
http://alfrasha.maktoob.com/up/360013204865375428.gif

‏(‏326‏)‏ وسئل - حفظه الله تعالى- ‏:‏عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ ‏.‏ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول ‏:‏ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ‏.‏ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/1913425069307025804.gif
فأجاب قائلاً ‏:‏ يقول ‏:‏ أهل العلم ‏:‏ إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/13863871891188665506.gif
‏(‏328‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح‏؟‏ وهل قول الشيخ ‏.‏‏.‏بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن‏؟‏ ‏.‏

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل‏.‏
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء‏.‏ نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها‏؟‏ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أن حديث ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وج**‏.‏

وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كر** لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال‏:‏ ‏(‏حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا‏)‏ ‏.‏ ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وج** فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ‏:‏ ‏(‏إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين‏)‏ ‏.‏ وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وج** ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال ‏:‏ أحيوا ما خلقتم ثم قال‏:‏ ‏(‏إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة‏)‏ ‏.‏ والله الموفق‏.‏

يتبعـــــــــــ

منى السقا
11-17-2007, 05:21 AM
http://alfrasha.maktoob.com/up/1448434332938661102.gif


‏(‏329‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية‏؟‏ ‏.‏ فأجاب قائلاً ‏:‏ أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب بهن‏.‏

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول‏:‏ إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/156826995172094994.gif

‏(‏330‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل هناك فرق بين أن يصنع الاطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً ‏.‏

لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشب**ا‏.‏

أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي خلق الله ‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/106396616752022673.gif
‏(‏331‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المصورين ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‏)‏ لكن كما قلت ‏:‏ إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- عز وجل-‏.‏

منى السقا
11-17-2007, 05:22 AM
http://alfrasha.maktoob.com/up/4640708871311852647.gif


‏(‏332‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة‏؟‏‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب للصغار يجيز مثل هذه الصور ، وأما من منع هذه الصور على أن هذه الصور ليست أيضاً مطابقة للصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما يتضح مما هو أمامي ‏.‏ والخطب في هذا سهل‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/116628963223003472.gif

‏(‏333‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون‏؟‏ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه‏؟‏ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد ، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا‏؟‏ ‏.‏

والأقرب أنه لا يلحق بها ‏.‏ وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب ‏.‏

وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً ، وأعمها شمولاً ، وأشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون‏:‏ إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب ، فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل‏.‏

وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير‏.‏ والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير وقد قال الله -تعالى - ‏:‏ ‏{‏يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‏}‏ وقال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ وصح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا‏)‏ ‏.‏ رواه البخاري ‏.‏ وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن ‏:‏ ‏(‏يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا‏)‏ وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد‏:‏ ‏(‏دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‏)‏ رواهما البخاري أيضاً‏.‏

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله - تعالى - إذا كان الله - تعالى - يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله‏.‏

والله أسأل أن يعصمنا جميعاً والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه إنه جواد كريم‏.‏

منى السقا
11-17-2007, 05:23 AM
http://alfrasha.maktoob.com/up/21375756451919441424.gif
‏(‏334‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته- عز وجل-‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته ‏:‏ صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب ، أو اليد ، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة ، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم ‏.‏ والله - تعالى - الموفق ‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/1298374813268387324.gif

‏(‏335‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ ذكر في الجمع بينهما وجوه‏:‏

الوجه الأول ‏:‏ أن الحديث على تقدير ‏"‏من‏"‏ أي إن من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء بلفظ ‏(‏إن من أشد الناس عذاباً‏)‏ فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- ‏:‏

‏{‏أدخلوا آل فرعون أشد العذاب‏}‏ فيكون الجميع مشتركين في الأشد‏.‏

ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر‏؟‏ ‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس‏.‏ وهذا أقرب الوجوه والله أعلم ‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/2768621941781139641.gif
‏(‏336‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم تعليق الصور على الجدران‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها ‏:‏ إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/19138349212112764877.gif
‏(‏337‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم اقتناء الصور للذكرى‏؟‏‏.‏

فأجاب الشيخ بقوله‏:‏ اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ‏.‏ والله المستعان‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/1163167097363987888.gif


‏(‏338‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب‏؟‏ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ‏:‏ لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم‏.‏

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/19436391171576105044.gif
339- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور‏:‏

أولاً ‏:‏ أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل‏.‏

ثانياً ‏:‏ أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع ‏.‏ هذا ما أراه في هذه المسألة ‏.‏ والله الموفق ‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/1508793924440601630.gif

‏(‏340‏)‏ فأجاب - حفظه الله- بقوله ‏:‏ إن رأينا في الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة ‏:‏ يرد إلى المحكم ‏.‏ ولقوله تعالى - ‏:‏ ‏{‏منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول ‏:‏ون آمنا به كل من عند ربنا‏}‏ ‏.‏

ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه‏.‏

فهذا الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ يحتمل أنه عام ، رقماً ‏:‏ يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة‏.‏

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل لأن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في صحيح مسلم أنه قال ‏:‏ ‏(‏يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها‏)‏ ‏.‏
http://alfrasha.maktoob.com/up/6338197121071900203.gif
‏(‏344‏)‏ سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله - عن نشر صور المشوهين الأفغان‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم ، لكن أقول ‏:‏ إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث ‏(‏ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً إلا سويته‏)‏ وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل ‏:‏ إلا كسرتها ، والطمس إنما يكون لما كان ملوناً ‏.‏

وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب وعرفت في وج** الكراهية، وقال ، عليه الصلاة والسلام ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون‏)‏ ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/593625229767438204.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ حفظه الله - تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين‏.‏

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن ينفعني بها‏.‏

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏.‏

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها‏.‏

وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة ‏:‏ فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها‏.‏

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ‏)‏ ‏.‏ وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت‏.‏

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك‏.‏

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏


[IMG]http://alfrasha.maktoob.com/up/122126623835132998.gif
‏(‏341‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن التصوير باليد‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام ، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/10657467721020066535.gif
‏(‏342‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدخل في التصوير ، ولكن يبقى النظر ، ما هو الغرض من هذا الالتقاط ‏:‏ إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماً وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن ‏(‏ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏.‏

http://alfrasha.maktoob.com/up/13813284991631872365.gif


‏(‏343‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية‏؟‏ ‏.‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية ، فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك ، وإن لم يكن فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة ، بمعنى أنه يوجد في بعض المجلات وفي بعض الصحف التي يقتنيها الإنسان لما فيها من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا ما دام لم يقصد الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لا سيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز ولا تبين‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/1863611750721403596.gif

‏(‏321‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها‏؟‏

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله ‏:‏ هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد ‏.‏ ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك ، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن ، لأن ذلك فتنة تضره في دينه ، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة‏.‏


http://alfrasha.maktoob.com/up/12286642941275985582.gif
‏(‏322‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين ‏.‏ وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع ‏.‏ وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون‏:‏ إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة ‏"‏المسلمون‏"‏ مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا‏.‏ فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا ، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار ، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة ‏.‏ والله الموفق‏.‏

منى السقا
11-17-2007, 05:27 AM
جزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك صالح الاعمال واجعلة لوج** خالص
هذه بعض فتوى الشيخ العلامة بن باز فى موضوع الصور
حكم جمع الصور بقصد الذكرى
هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟



لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)).
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به.
وهذا لينك الفتاوى http://www.imambinbaz.org/mat/search

باركَ الله فيكم ونفع بكم اخى الفاضل
وجزاكم الله عنا الفردوس الاعلى