المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج المسيار


د.هاني
05-01-2006, 01:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

زواج المسيار إذا اكتملت شروطه وأركانه،

جاء ذلك في ختام فعاليات مجمع الفقه الإسلامي في دورته

ال (18) يوم أمس الثلاثاء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة

ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله

آل الشيخ وبحضور نائبه الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

وبصدور الفتوى يكون مجمع الفقه الإسلامي قد أنهى جدلاً

واسعاً في الأوساط الإسلامية

ما بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من الزواج

كنت قد سمعت هذا الكلام و ها أنا أقرؤه ..

السؤال ما مدى صحة هذا الخبر

و هل أجاز العلماء فعلاً الزواج المسيار ؟

بارك الله فيكم ..

معاذ الأثري
05-01-2006, 04:04 PM
عفوا أخي لكن ما هو الزواج المسيار

د.هاني
05-02-2006, 03:13 PM
الأخ الفاضل معاذ الأثري ..

أكرمك الله لمرورك

الزواج المسيار

انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته

أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها

مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه

الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل

بينها وبين زوجته الأولى.

و هناك قول آخر لا أعرف مدى دقته :

تعريف الزواج المسيار هو تنازل المرأة عن مبيت زوجها عندها فقط

ليكون بدون علم الزوجة الأولى وبعض أهل و أقارب الزوج,

ولكن في زواج المسيار قد تشترط المرأة السكن

و النفقة واطلاع بعض أقاربه وشروط أخرى.

و ليس كما يعتقد البعض أن المسيار هو أن يكون لدى

المرأة منزل خاص وان تتحمل نفقة نفسها,

بالرغم من أن بعض النساء قد تتحمل ذلك كرما منها.

ننتظر تعليق شيخنا الفاضل إذا كان هناك لبس

في التعريف بالزواج المسيار و بيان حكمه

علماً أنني قرأت بعد طرحي للسؤال هذا الحكم


وصورة هذا العقد شرعية من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط

لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد،

واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !!

لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز

ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته

وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ،

فأفتى بحرمة هذا الزواج لسببين :

الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى

{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21].

وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.

والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد

عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده

في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة

والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة،

فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .

والله أعلم .. منقول عن أحد الإخوان

رضا أحمد صمدى
05-04-2006, 12:35 AM
الفاضل د . هاني .. وفقه الله ...
نعم ... أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين من قبل بحرمة زواج المسيار ، وتبنى المجمع الفقهي عدم الحرمة ، وغالب الظن أن المنقول عن المجمع صحيح ، ولم يتسن
لي التأكد من المجمع نفسه ولكن الفتوى سارت بذكرها الركبان .
والأوجه عندي خلاف قول الشيخ الألباني وهو صحة أي عقد استكمل الشروط والأركان
ولو حرُم منها شيء فإنما هو لعارض ، وهذا بناء على أن الأصل حرمة الأبضاع ( الفروج )
وعدم حل شيء منها إلا بما أجازه الشرع ، والشرع قد أجازه بعقد النكاح ذي الأركان والشروط
الشرعية المعروفة ، فلو استُكملت في بابها فلا وجه للتحريم .
أما لو تعلق بزواج المسيار شيء يخالف الشرع فيحرم ذلك الشيء لا أن يحرم النكاح
لأجله ، فالمصالح من الزواج كثيرة عظيمة ، والمفاسد المذكورة في زواج المسيار لا يمكن
أن تساوي تلك المصالح ، خاصة في مجتمع يعاني من العنوسة ، وهو حال غالب المجتمعات
العربية للأسف .
والله أعلم .

أبو عمر الأندلسي
05-04-2006, 09:11 AM
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب

د.هاني
05-04-2006, 07:26 PM
وفقك الله شيخنا الفاضل

و نفع بك

معاذ الأثري
05-05-2006, 01:05 AM
جزاك الله خيرا أخي د.هلني على التوضيح
وجزا الله خيرا شيخنا الفاضل رضى أحمد صمدي على التفصيل في القضية

قد سمعت من الشيخ الحويني حفظه الله أن إحدى أمهات المؤمنين تنازلت لعائشة رضي الله عنها عن ليلتها مقابل أن تذكرها عائشة بخير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم
و أظن أن هذا يدخل تحت ما يسمى بالزواج المسيار

د.هاني
05-06-2006, 09:36 AM
بارك الله فيك أخي الفاضل معاذ الأثري


قد سمعت من الشيخ الحويني حفظه الله أن إحدى أمهات المؤمنين تنازلت لعائشة رضي الله عنها عن ليلتها مقابل أن تذكرها عائشة بخير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم
و أظن أن هذا يدخل تحت ما يسمى بالزواج المسيار

أعتقد أن هذه حالة استثنائية و ليست الأصل

لذلك لا تدخل تحت ما يسمى الزواج المسيار

فالزواج المسيار قائم بالأصل على التنازل عن بعض حقوق

و ليس التنازل عنها استثنائياً ..

و الله أعلم

ahsemsem
05-06-2006, 09:43 AM
جزاك الله كل خير