المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو منكم اخوتي ان تساعدوني بخصوص هذا الاستفسار بارك الله فيكم


ابو مصعب 0
07-26-2007, 12:33 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اريد ان استفسر من الاخوه الكرام بخصوص بعض المواضيع

ما اعرفه يااخوه انه هناك من الافعال ما هو مكفر لذاته كالاستهزاء الصريح بالدين او ببعض مظاهره كمن يسخر من الحجاب او مظاهر السنه كاللحيه وتقصير الثوب
وذلك اذا فعل المرء ذلك متعمدا وعالما بان هذا الامر من الاسلام اذا لم يكن ذلك الامر الذي يستهزيء به المرء او ينكره من المعلوم من الدين بالضروره
كما قرات فتاوي لاهل العلم عن ان السجود للصنم والقاء المصحف في القاذورات وسب الرسول صلي الله عليه وسلم امر مكفر لذاته يخرج فاعله عن المله بصرف النظر عن مساله الاستحلال
وان ربط الكفر في هذه الحاله بالاستحلال هو مذهب المرجئه
الذي يقصرون الايمان والكفر علي الاعتقاد القلبي ويربطون الكفر بالاستحلال القلبي مهما كان الفعل الذي ارتكبه المرء حتي وان سب الرسول صلي الله عليه وسلم الي غير ذلك من الامور المكفره بذاتها

اما ما اريد ان اسال عنه هو انني قرات فتوي للجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء عن حكم لبس الصليب
وهذا نصها :

"ورد في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال: "اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الأخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصرَّ على حمله حكمنا بكفره"
فأجابت اللجنة الدائمة: "التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب ؛ فإذا بُيِّنَ له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض ٍ بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه، وأصرّ على ذلك حكم بكفره ؛ لقوله -عزَّ وجلَّ- : {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[سورة المائدة(آية/51)]، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضاً إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، واللهُ سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال -عزَّ وجلَّ- : {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ} الآية[سورة النساء(آية/157)]
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم."
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهذه الفتوي توضح ان من يلبس الصليب دون اكراه لتهديد بالقتل او ضرب او ما الي ذلك ليس كافرا
كفرا اكبر مخرج من المله وان الامر يرتبط باعتقاد الشخص وهل هو راض بدين النصاري وما هم عليه وراض بانتسابه اليهم ام لا
في حين هذا الشرط يكفي لكفر المرء فمن يرضي بدين النصاري يكفر سواء لبس الصليب ام لا
ومن يعتقد بان النصاري علي حق يكفر سواء لبس الصليب ام لا
وهذا يختلف عن الفتاوي الاخري الخاصه بامور مشاب** كالاستهزاء بالحجاب ومظاهر السنه وبسب الاسلام او القاء المصحف او ما الي ذلك من الافعال الكفريه اذا فعلها صاحبها متعمدا

وعلي سبيل المثال هذه بعض الفتاوي عن امور مماثله :

حكم الاستهزاء بمظاهر السنه للشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/index.php?cref=235&offset=30&pglist=15&ln=ara (http://www.islamqa.com/index.php?cref=235&offset=30&pglist=15&ln=ara)

حكم لبس الصليب للشيخ حامد العلي
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=26ccd8e2-dc3c-1029-a62a-0010dc91cf69 (http://www.h-alali.net/f_open.php?id=26ccd8e2-dc3c-1029-a62a-0010dc91cf69)

حكم ساب الرسول
http://www.islamqa.com/index.php?ref=10095&ln=ara (http://www.islamqa.com/index.php?ref=10095&ln=ara)

حكم غناء ايات من القران وتلحينها للشيخ الفوزان

http://www.islamqa.com/index.php?ref=22303&ln=ara (http://www.islamqa.com/index.php?ref=22303&ln=ara)

الي غير ذلك من الفتاوي المرتبطه بموضوع واحد وهو الافعال المكفره لذاتها ولم يربط احد من المشايخ في هذه الفتاوي الكفر او عدمه بمساله الاعتقاد او الاستحلال او الرضي بما فعل

ارجو ممن يستطيع ان يفيدني من الاخوه الكرام ممن لديه علم بالموضوع ان يساعدني في فهم الامر
لاني لم استطع ان اوفق بين فتوي لبس الصليب والفتاوي الاخري عن الموضوع او موضوعات مشاب**

وجزاكم الله خيرا

أبو مصعب السلفى
07-26-2007, 04:26 AM
بص ياراجل ياطيب... فى مسائل الكفر ارجع للعلماء الربانيين حتى تأخذ ما يثلج صدرك "وهذا يُحبذ فى الكل عمتاً"
لأن هنا فالغالب يكون النقاشات على سبيل المذاكرة فى مثل هذه المسائل لا على سبيل الجزم والقول الفصل

فارجع إلى ذى عقلية يشهد لها القاصى والدانى بالفهم لأن مسائل الكفر بالأخص يتورع فيها الكثير, فما بالك من المجاهيل أمثالى

وهذا ليس تنقيصاً لإخوانى الأفاضل الموجودين هاهنا... ولكنى فقط أريد أن اُحيل نبابة عنهم "ابتسامة"

بارك الله بك ولك ياحبيب
..

ابو مصعب 0
07-26-2007, 05:08 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي ابو مصعب السلفي

اخي الكريم اعرف ان مسائل الكفر بالذات يتورع فيه الكثيرين

لكني لم افتح الموضوع لاطلب الفتوي من الاخوه في المنتدي ولكني اريد ان يحيلوني الي فتوي تفصيليه عن الموضوع لان فتوي اللجنه الدائمه موجزه جدا ولم توضح الامر بجلاء بل ربما ابهمت الامر اكثر علي الاقل بالنسبه لي

وقد ذكرت فتوي الشيخ حامد العلي التفصيليه عن الامر والتي نقل فيها كلام اهل العلم في الامر بالاضافه للادله
ووجدتها لا تتوافق مع فتوي اللجنه الدائمه لذا اردت الاستفسار

واخيرا اشكرك علي اهتمامك اخي العزيز

أبو مصعب السلفى
07-26-2007, 06:59 AM
بارك الله فيك ياشقيق الإسم "ابتسامة"

وبرده.. مرحناش بعيد
فبحث على الشيخ الذى تأخذ الكلام منه تلقيناً فهذا أفضل وأتم فالفائدة... واجعل النت أخر المراحل

وإن وجد أحد ضآلتك لن يبخل بها عليك -إن شاء الله-

توفنى الله وأياك على التوحيد
..

ابو مصعب 0
07-28-2007, 06:23 AM
جزاك الله خيرا ياشقيق الدين اولا ثم الاسم (ابتسامه)

شكرا لاهتمامك ونصحك اخي العزيز

اللهم توفنا علي التوحيد

mohamedatif_83
07-28-2007, 07:34 AM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أخي جزاك الله خيرا سأذكر ما أعرفه من منهج أهل السنة والجماعة في تكفير المعين
هناك فرق بين الفعل والفاعل
فقد يفعل الشخص فعلا من أفعال الكفر ولكن لا يكفربه لجهله بالحكم
ومثال ذلك من السنة عندما سجد معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم
فلا جرم ان السجود لغيرالله كفر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره وإنما سأله عن الحامل له على فعل ذلك
فأجاب رضي الله عنه أنه رأى النصارى يسجدون لاسقافتهم وظن أن النبي أولى بذلك التعظيم
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله وحده
وهكذا فإن أتى شخص بفعل من أفعال الكفر أو قول من أقوال الكفر فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرونه حتى يقيموا عليه الحجة
ويبينوا له أن ما فعله من أفعال الكفر ويستتاب فإن أبى ، فهنا يحكمون بكفره .... طبعاً كل هذا تحت راية الامام ،،، والله أعلى وأعلم
وأيضاً لا تنسى نصيحة الاخوة واستفت أحد العلماء الربانيين ودعك من الجهلة أمثالي وأفدنا بما علمت جزاك الله خيرا

m_awad
07-28-2007, 05:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــ

أبدأ كلامي أخي الكريم حول حُكم لبس الصليب

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض ما فيه الصليب ، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ " . رواه البخاري (5952)

هذا مع ما في لبس هذا الصليب من تشبه بالكفار ، وهو منهي عنه بكثير من الأحاديث والآثار نذكر منها فيما يلي أهمها :
1-قال النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الألباني .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : "وهذا أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ‘ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " . اقتضاء الصراط المستقيم 1/237 .

2-عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا " رواه مسلم ( 2077 )

يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (10/19) : " هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في الملبس ، وفي الحياة والمظهر ، ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا " اهـ.

قال ابن تيمية - رحمه الله- : " المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب ونهى كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر كما في الحديث المرفوع : " من تشبه بقوم فهو منهم " اهـ. مجموع الفتاوى 22 / 154 .

ــــــــــــــــــــــــــــ

أما بالنسبة للأفعال المُكفرة لذاتها

قول الكفر كفر، وكذلك فعل الكفر كفر؛ فمن قال الكفر البواح، أو فعله ـ من غير مانع شرعي معتبر فهو كافر مرتد، سواء قارن قوله أو فعله عبارات أو قرائن تنم عن الاستحلال أو الجحود، أو أنه لم يظهر منه ما يدل على شيء من ذلك؛ لأن الكفر هنا هو لذات القول أو الفعل وليس لغيره من أنواع ومسببات الكفر.

والأدلة الشرعية ـ من الكتاب والسنة ـ التي تدل على صحة هذه القاعدة كثيرة جداً، إليك بعضها:

- قوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}النحل:106-107. فدل أن من أظهر الكفر بقول أو فعل ـ من غير إكراه معتبر ـ يكون كافراً ظاهراً وباطناً، وهو من الذين شرحوا بالكفر صدراً، سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر، وهذا الذي نص عليه أهل العلم.

قال ابن تيميه في الفتاوى 7/220:فإن قيل فقد قال:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهو كفر ا- هـ.

وقال 7/557: من سبَّ الله ورسوله طوعاً بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً، وإن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين ا- هـ.

وقال في موضوع آخر 16/28: من كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتد ا- هـ.

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفاً، أو مدارة، أو مشحة بوطه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله:{إِلَّا مَنْ أُكْرِه} فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. مجموعة التوحيد:88- 89

وقال في موضع آخر: فحكم الله حكماً لا يبدل، أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر؛ خوفاً على النفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أو ظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره؛ وهو في لغتنا المغصوب فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكن التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، أي ثابتاً عليه، معتقداً له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً. مجموعة التوحيد 241

وقال القرطبي في"التفسير" 10/187: قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض[إذا كان يُحسن إستخدام المعاريض]؛ فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها، مثاله أن يقال له: اكفر بالله، فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي، فيقول هو كافر بالنبي مشدداً؛ وهو المكان المرتفع من الأرض ا- هـ.

فتأمل قول العلماء:" ومتى لم يكن كذلك كان كافراً "، وهذا فيمن يجد في المعاريض مندوحة ثم لا يستخدمها، وإذا كان الأمر كذلك لا شك أن من يتلفظ بالكفر البواح طوعاً من غير إكراه هو أولى بالكفر والارتداد.

قوله تعالى:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} التوبة:65-66.
فهؤلاء نفر كفروا بعد أن كانوا مؤمنين بسبب أنهم قالوا كلاماً ـ على وجه الخوض واللعب لا الاعتقاد والاستحلال ـ فيه تهكم واستهزاء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.

قال ابن تيمية رحمه الله : هذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاداً أو هازلاً فقد كفر.
وقد روي عن رجال من أهل العلم؛ منهم ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذهب عوف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخبره، فوجد القرآن سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق!
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :{أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون}. ما يلتفت إليه، ولا يزيده عليه . الصارم المسلول 31

وقال رحمه الله في الفتاوى 7/272: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين ا- هـ.

وقال القرطبي في التفسير 8/199: قيل كانوا ثلاثة نفر؛ هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم. قال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه"مخاشن بن حمير"، وقيل إنه كان مسلماً، إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم.

وكان يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. (تفسير ابن كثير)


وكذلك قوله تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً}النساء:140.

دل هذا النص على كفر المستهزئ بآيات الله، وكذلك دل على كفر من يجالس ـ من غير إكراه ولا إنكار ـ المستهزئ بآيات الله، وإن لم يباشر الاستهزاء بنفسه، والاستهزاء والجلوس كلاهما قول وعمل، وهما كفر لذاتهما وإن لم يقترنا بتعبير ينم عن الاعتقاد أو الاستحلال.
قال أبو بكر بن العربي: فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. الجامع لأحكام القرآن: 8/197.

- ومن الأدلة كذلك على كفر قائل الكفر، قوله تعالى:{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ}التوبة:74.
قال الكشميري في كتابه "إكفار الملحدين": قال ابن حجر في "الأعلام" في فصل الكفر المتفق عليه، مما نقله عن كتب الحنفية: من تلفظ بلفظ الكفر يكفر، فكل من استحسنه أو رضي به يكفر.
وعن"البحر" رجل كفر بلسانه طائعاً وقلبه على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند الله مؤمناً، كذا في"فتاوى قاضيخان" و"هندية"و"جامع الفصولين".
والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً، كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به في"الخانية" و"رد المحتار" ا- هـ. إكفار الملحدين:59.

- ومنها كذلك قوله تعالى:{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} التوبة:12.
دلت الآية أن الطعن في الدين كفر، وأن صاحبه كافر وكفره مغلظ وهو من أئمة الكفر، والعلة في الكفر هنا هو ذات الطعن والشتم وليس استحلال الطعن والسب، فمن يشترط الاستحلال لكفر الساب فقد أبعد ونأى عن الصواب، وقال قولاً باطلاً معلوماً من الدين بالضرورة بطلانه .. ونهج نهج أهل التجهم والإرجاء .. هذا الذي نص عليه أهل العلم، وإليك بعض أقوالهم:
قال القرطبي في التفسير 8/82-84: من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في الكفر؛ فهو من أئمة الكفر على هذا.

واستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه مالا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه.

وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم" الصارم المسلول على شاتم الرسول ": إنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، فثبت أن كل طاعن في الدين هو إمام في الكفر.
وقال: إن سب الله وسب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له.

وقال عبد الله، سئل أبي ـ أحمد بن حنبل ـ عن رجل قال: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك. قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام، قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، نضرب عنقه.
وقال الخطابي في شاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله.
وعن ابن عمر قال: من شتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قُتل.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ذلك أنه من شتم النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مرتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي -صلى الله عليه وسلم.

قال عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ، يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل ولا يستاب؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يستتبه.
وعن مجاهد: أُتي عمر برجل سب النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقتله. ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه.
قال ابن تيميه: المرتد يستتاب من الردة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه، فعلم أن كفره أغلظ، فيكون تعيين قتله أولى.
وقال: ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة.
وفي رده على الذين يجعلون العلة في كفر الساب استحلاله السب وليس ذات السب[والمرجئة يحصرون جميع نواقض الإيمان في الجحود والاستحلال فقط ] قال: الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر وإلا فلا، ليس لها أصل ..
الوجه الثاني: أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر، ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر، ولكن لا فرق في ذلك بين سب النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فإنه من فعل شيئاً من ذلك مستحلاً كفر، مع أنه لا يجوز أن يقال: من قذف مسلماً أو اغتابه كفر، ويعني بذلك إذا استحله.
الوجه الثالث: اعتقاد حل السب كفر، سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، فإذاً لا أثر للسب في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء.
الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول غيظاً وسفهاً، أو عبثاً أو لعباً، كما قال المنافقون:{إنما كنا نخوضُ ونلعب}.

فإن قيل: لا يكونون كفاراً فهو خلاف نص القرآن، وإن قيل يكونون كفاراً فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السبّ مكفراً.
قال -سبحانه وتعالى- :{لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب.
وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كُفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً. (الصارم المسلول)

وفي الحديث فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار "أخرجه الترمذي وغيره، صحيح سنن الترمذي:1884.
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب " متفق عليه.
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم " البخاري.
وقال -صلى الله عليه وسلم- :" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه ".
فتأمل قوله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يرى بها بأساً .. ما يتبين فيها .. لا يُلقي لها بالاً .. ما كان يظن " ومع ذلك فهو يطاله الوزر والوعيد .. ولا يُعذر في شيء مما ذُكر .. وفي ذلك عبرة وعظة لأولئك الذين يشترطون ـ بغير علم ـ القصد والمعرفة، والاعتقاد والاستحلال كشرط للحوق وعيد الكفر بالمعين!

كذلك من الأعمال المكفرة لذاتها، موالاة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}المائدة:51.
وقال تعالى:{لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}آل عمران:28. وقوله:{فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْء}. قال ابن جرير الطبري في التفسير 3/228: يعني بذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ا- هـ.
وقال تعالى:{وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} المائدة:81 .
قال ابن تيميه في الفتاوى 7/17: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودلّ ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى:{لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}. فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا- هـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، منها: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} المائدة:51.
والمراد بالموالاة هنا التناصر والتحالف وليس اتباع اليهود والنصارى في دينهم وعقيدتهم ـ كما يزعم أهل التجهم والإرجاء ـ فهذا بعيد أن يكون المراد من الآية، والذي يدل على ذلك سبب نزول الآية؛ حيث أنها نزلت في عبد الله بن أبي عندما قال: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي من اليهود، وكان بينه وبينهم تحالف. جامع البيان للطبري
ومما يقوي هذا التفسير قوله -صلى الله عليه وسلم- :" حليف القوم منهم" [رواه الطبراني، صحيح الجامع الصغير:3156]. وهو مفسر لقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} . فإن القرآن والسنة يصدقان بعضهما البعض.

وكذلك من الأعمال المكفرة لذاتها، محاربة المسلمين وقتلهم وقتالهم لكونهم مسلمين، وإنزال الأذى والفتنة في الدعاة منهم وتكميم أفوا**م ومنعهم إظهار الحق، لا لشيء سوى أنهم دعاة إلى الإسلام؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} آل عمران:22. ولا يحبط العمل إلى الشرك المخرج من الملة، كما قال تعالى:{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}الأنعام:88.

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 7/287: لو قدر أن قوماً قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه؛ فلا نصلي، ولا نصوم، ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضاً، ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتوهم عاقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك ا- هـ.

وقال في موضع آخر: إضرار المسلمين يزيد على تغير الاعتقاد، ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد، وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن، ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغير الاعتقاد، من هذين الوجهين: من جهة كونه إضرار زائداً، ومن جهة كونه قد يظن أو يقال أن الاعتقاد قد يكون سالماً معه، فيصدر عمن لا يريد الانتقال من دين إلى دين ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال؛ إذ الانتقال قد علم أنه كفر فنزع عنه ما نزع عن الكفر، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالاً، بل هو معصية، وهو من أعظم أنواع الكفر. الصارم المسلول:371.

ومما يدل على كفر من ينزل العذاب والأذى بالمؤمنين ـ لإيمانهم ولأنهم يأمرون الناس بالقسط الذي أمر الله به ـ أنه كاره لما أنزل الله مبغض له؛ لأن موالاة المؤمنين وحبهم وحب دينهم مما أنزله الله في كتابه وأمر به، ومن كان كارهاً لما أنزل الله فهو كافر مرتد، وإن ادعى بلسانه خلاف ذلك، فإن دعوى حب الشيء ومحاربته في آنٍ معاً لا يجتمعان أبداً في قلب واحد، فأحدهما لازم لانتفاء الآخر ولا بد.
قال تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد:9. فعلل سبب كفرهم بأنهم كرهوا ما أنزل الله.

وقال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} محمد:26.

فإذا كان الذين قالوا ـ مجرد قول ـ للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قد ارتدوا على أدبارهم كافرين من بعد ما تبين لهم الهدى والحق .. وإذا كان الأمر كذلك مع الذين قالوا للذين كرهوا .. فما يكون القول في الذين كرهوا ما أنزل الله ذاتهم .. لا شك أنهم أولى بالكفر والارتداد، وأغلظ كفراً ممن أطاعهم في بعض الأمر.

ومن الأفعال الشركية المكفرة لذاتها كذلك، التوجه بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله -عز وجل- ؛ كالسجود للأصنام، ونحوه السجود للقبور والمقامات، أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الذبح لغير الله، وكذلك من يجعل بينه وبين الله وسطاء يدعوهم ويرجوهم الشفاعة ويتقرب بعبادتهم إلى الله -سبحانه وتعالى- ، فهذه أعمال هي كفر لذاتها بصرف النظر عن عنصر الاستحلال وجوداً وعدماً، كما قال تعالى عن المشركين:{أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} الزمر:3 . وقال:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف:110. وقال:{قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً} الجـن:20. وقال:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} النساء:48. وغيرها كثير من الآيات التي تدل على كفر من أشرك مع الله أحداً في شيء من أنواع العبادة.

قال الكشميري في كتابه"إكفار الملحدين" ص68: قال ابن تيميه في كتاب "الإيمان" اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق؛ لأنها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظ كفر وإن لم يعتقده، وكالسجود لصنم، وكقتل نبي، والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة، واختلفوا في وجه الكفر بها بعد الاتفاق على التكفير، فقيل: إن الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماً وإن كان موجوداً حقيقة.

وقال أبو البقاء في"كلياته": والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين كالسجود للصنم ا- هـ.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعظم نواقض الإسلام عشرة:
الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} ، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب.
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، كفر إجماعاً. الرسائل الشخصية:212 - 213.

ومن الأعمال المكفرة والمخرجة عن الملة كذلك الإعراض عن شرع الله تعالى إعراضاً كليا لا يتعلمه ولا يعمل به، وكذلك الإعراض عن الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم وشرائع الطاغوت.
كما قال تعالى:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} السجدة:22. وقال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} النساء:60. وقال تعالى:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}النساء:65. وقال تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}المائدة:50. وقال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}المائدة:44. وقال تعالى:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً}النساء:61. وقال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ}آل عمران:23. وقال تعالى:{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}الأنعام:121. وقال تعالى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه} التوبة:31 . وقال تعالى:{وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}الكهف:110. وغيرها كثير من الآيات التي لو أردنا أن نتتبع أقوال العلماء والمفسرين فيها، لوجدنا أن من اتصف بالصفات التي تتضمنها الآيات الآنفة الذكر، لا يجوز إلا أن يكون كافراً مشركاً، خارجاً من ملة الإسلام.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً، وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات؛ فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ا- هـ.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشابها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقداً أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل.

هذا والله تعالي أعلي وأعلم

ابو مصعب 0
07-28-2007, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بارك الله في الاخوه جميعا

وحديثي الي اخي الكريم m_awad

جزاك الله خيرا علي ردك

لقد ذكرت حكم لبس الصليب ثم نقلت كلام اهل العلم عن الافعال المكفره لذاتها
فهل لبس الصليب من الافعال المكفره لذاتها كسب الرسول صلي الله عليه وسلم والسجود للاصنام ام انه محرم فقط

فعندما نقلت كلام العلماء عن حكم لبس الصليب كان نقلك عن موضوع اخر هو التشبه بالكفار في ملبسهم وما الي ذلك
فهل افهم من ذلك ان لبس الصليب طائعا بدون اكراه كالتشبه بالكفار في ملبسهم

لقد ذكرت اخي الكريم اقول اهل العلم في الافعال المكفره بذاتها ولم تطبق كلام اهل العلم علي مساله لبس الصليب

واستفساري يااخوه كان عن عدم قدرتي علي التوفيق بين فتوي اللجنه الدائمه في حكم لبس الصليب حيث ربطتها بالاعتقاد والرضي
بدين النصاري وبين فتاوي اهل العلم في الافعال المكفره لذاتها التي ذكرتها انت اخي الكريم وذكرت بعضها في الموضوع...

محب السلفية
07-28-2007, 09:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فى الأخوة

ولى سؤال لشيخنا الفاضل الأندلسى غفر الله لة

بخصوص مسألة الصليب

وهى عبارة عن مثال

لو أن رجلا بعينة لبس الصليب من أجل ان ينقذ مجموعة من المسلمين المحتجزين فى منطقة من المناطق

وهو غير جاهل بحكم الصليب وغير مكرة كما هو حالة الأن

فهل يكفر بهذة الحالة

هذا المثال كان قد ضربة أحد مشايخ أهل السنة من خلال توضيح مسائل الكفر والأيمان

وقال أن رأية فى هذا الرجل انة لا يكفر

وأعتقد والله اعلم بأنة ابتعد عن الحق اثناء ضربة لهذا المثل على موانع التكفير

فأين هذا المانع وقد انتفت عن الشخص مانع الجهل أوالأكراة؟؟

فأرجو التوضيح من أخى الحبيب

عزو باشا
07-28-2007, 10:27 PM
موانع التكفير ليس الجهل فقط بل لو كان مثلا حديث عهد باسلام ايضا تم تاويل حكم هو فى ظنه صح او جوهل عليه من احد الذى يتذكر انه من اهل العلم لان التفريق بين العالم وادعياء العلم ليس اى احد يمكنه تفريق لكن هناك اناس يعتبروا كل من تزيا بزى اهل العلم فهو عالم ولو كان ملتحى فسالنى سائق تاكسى من قبل عن اشياء فى الميراث فطبعا اعطيت له ارقام تلفونات المشايخ لكن ممكن واحد تانى يعمل فيها عالم ويرد فى هذه المسالة الخطيرة بدون علم ودلائل موانع الكفر كثيرا ايام الرسول ومنها حديث ذات انواط المعروف حديث معاذ الذى اخره الرسول قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد الحديث المعروف فكان سبب الحديث ان معاذ سجد للرسول لكنه اول سجود لكن الرسول لم يكفروا لكن قال له هذا العمل لايجوز الا الله مثلا ايضا حديث الذى مات وقال لابنائه اذا انا مات فحرقونى وارمونى فى البحر فغفر الله له لانه جهل بالحكم لا اتذكر الا هذا الان لكن فى عصرنا ان لم يكن هناك عذر بالجهل فسوف يكفر اناس كثيرا بادنى كلام مثل الذى يقول ده ربنا افتكروا وممكن الذى قال هذه الكلمة الكفرية ممكن يكون من العباد لكن اولا لم ياخذ باله ولم يقصد الا قصد تانى غير قصد الكلمة هذه والذى يقول ايضا لاحول الله وماكثر من يقول هذه الكلمة بدون قصد وبدون علم مع انها كلمة كفرية وعندما تقول لاول ربنا لاينسى احد وتانى تقول له قول لاحول ولاقوة الابالله قيقولوا اكثرهم والله لم ناخذ بالنا من هذه الكلمة فموانع تكفير كثيرة فمثلا بالنسبة للصليب من كم سنة ظهرت مفتاح الحياة ولبسه شباب وهذا المفتاح يشبه صليب الا شىء بسيط جدا حتى عندما ادخلنا شاب المسجد وكان يرتديه فقام احد الرجال من ابائنا العجائز وقال يابنى ترتدى صليب فى المسجد فرد عليه رد مضحك فقال له والله ده مش صليب ده مفتاح الحياة فقال له هذا الشيخ الكبير طيب كده طمئتنى فلا يعلم هذا الاب الطيب ان مفتاح الحياة يرمز للشركيات عند الفراعنة يعنى اكفر من صليب لكن كانت موضة فهل كل شباب هولاء كانوا كفروا ومن موانع ايضا تكفير تذكرت الان الاكراه لكن هناك اشياء لا يعذر فيها بالجهل لكن ممكن والله اعلم تكون من موانع تكفير الاخرى مثل الاكراه يعنى رجل استهزاء بالدين فهذا لايعذر بالجهل لكن ممكن ان يكون مكره لكن العذر بالجهل والله اعلم ليس مفتوح على مصراعيه يعنى مثلا لا يعقل ان نعذر سلمان رشدى بجهله فالاستهزاء وسخرية وسب الله يعنى سمعت من احد الاخوة انه سمع من احد المشايخ الذى فتح العذر بالجهل على مصراعيه انه واحد ساله قال اعرف شخص سب الله فقال هل تعرف نيته عندما سب فقلت ان لله وانا اليه راجعون لكن العذر بالجهل نتكلم فيه وعلمائنا يتكلموا فيه كثيرا لان فعلا الجهل بالاحكام كثر ومع انتشار دعاة ابواب جهنم الذين يلبسون على الناس ومن موانع التكفير الفرحة الشديدة والغضب الشديد الذى يمكن ان يقول الانسان شئ ليس قصده هذا مثل الذى ضاعت منه دابة فى الحديث المعروف بالله افرح باعبده وهذه جزئية سمعتها من شيخ فوزان فالرجل قال من كثرة فرحته بالرجوع دابة شىء عظيم لكن كما يقولون زلة لسان لم يقصدها وهذا ماعرفه فى هذا الموضوع وارجو ان اكون اصبت والله اعلم واتاسف لانى كنت اكتب بسرعة فاسف لو فيه اخطاء املائية

محب السلفية
07-28-2007, 11:34 PM
أتمنى من الأخ عزو ان يكتب بخط أكبر قليلا ويعطى مسافات بين الكلام

فأن نظرى ضعيف وبقرأ بالعافية

فأدعو الله لى

شيخنا الحبيب بارك الله فيك



أبو عمر الأندلسي;337719]الحمد لله

أما بعد

الذى يظهر والله أعلم أن الشيخ أصاب فيما قال

فالفاعل فى حكم المكره فهو لم يلبس الصليب رضا به ولا تصحيحا له .. ونحوه

فله نصيب من قوله "ولكن من شرح بالكفر صدرا "

ما معنى الأكراة اولا شيخنا


هو حمل الغير على تصرف لا يريده ولا يرضاه بوسيلة لتحقيق ذلك بحيث لا يستطيع التخلص إلا بحصول ضرر به اعظم من ضرره بفعله ويعرف ذلك باليقين أو غلبة الظن

وشروط المكرة غير خافية على شيخنا الحبيب من خوف وتهديد وحبس وضرب واتلاف النفس وقتل وما شابة ذلك

وكلها تخص الأنسان المكرة على فعل الأمر

فلو لبس الصليب مجبرا ومكرها على فعل ذلك لقلنا بهذا

اما ان يلبس الصليب وهو غير جاهل بحكمة وغير مكرة على فعل الأمر
فأين الأكراة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



وإليك هذه الطرف من البداية والنهاية

(وكتب متولي عكا من جهة السلطان صلاح الدين وهو الامير بهاء الدين قراقوش، في العشر الاول من شعبان إلى السطان: إنه لم يبق عندهم في المدينة من الاقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان، فلما وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، خوفا من إشاعة ذلك فيبلغ العدو فيقدموا على المسلمين، وتضعف القلوب، وكان قد كتب إلى أمير الاسطول بالديار المصرية أن يقدم بالميرة إلى عكا، فتأخر سيره، ثم وصلت ثلاث بطش (2) ليلة النصف، فيها من الميرة ما يكفي أهل البلد طول الشتاء، وهي صحبة الحاجب لؤلؤ، فلما أشرفت على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلد، ويتلف ما فيها، فاقتتلوا في البحر قتالا شديدا، والمسلمون في البر يبتهلون إلى الله عزوجل في سلامتها، والفرنج أيضا تصرخ برا وبحرا، وقد ارتفع الضجيج، فنصر الله المسلمين وسلم مراكبهم، وطابت الريح للبطش فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء، ودخلت البلد سالمة ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا، وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت، فيها أربعمائة غرارة (1)، وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج المغنومة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم، وشدوا الزنانير، واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير، وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد، فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة، والحرب خدعة، )البداية والنهاية 12/412


وهذه أيضا

(ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من بأيديهم من الاسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم
ومائة ألف دينار، وصليب الصلبوت إن كان باقيا، فأرسل فأحضر المال والصليب، ولم يتهيأ له من الاسارى إلا ستمائة أسير، فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من بعيد، فلما رفع سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الارض، وبعثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والاسارى، فامتنع إلا أن يرسلوا إليه الاسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك، فقالوا: لا ولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا، فعرف أنهم يريدون الغدر والمكر، فلم يرسل إليهم شيئا من ذلك، وأمر برد الاسارى إلى أهليهم بدمشق، ورد الصليب إلى دمشق مهانا، )]


بارك الله فيك شيخنا على هذة الطرف

ولكن القصة الأولى



وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم، وشدوا الزنانير، واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير،

فهل لبس ملابس الأفرنج كفر؟

اما الثانية



فلما رفع سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الارض

فحسب قلة فهمى أظن بأن الأفرنج هم من سجدوا للصليب

فأين الدلالة هنا



وجزاك الله خيرا

ابو مصعب 0
07-29-2007, 09:12 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شيخنا الفاضل ابو عمر الاندلسي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا علي ردك واهتمامك ونصحك لي

ذكرت شيخنا اني اخطات في فهم المساله وفي فهم كلام اللجنه الدائمه وكلام الشيخ حامد العلي حفظه الله

ففيم اخطات ؟؟


فهذا ما كتبته بالضبط
"
ما اعرفه يااخوه انه هناك من الافعال ما هو مكفر لذاته كالاستهزاء الصريح بالدين او ببعض مظاهره كمن يسخر من الحجاب او مظاهر السنه كاللحيه وتقصير الثوب
وذلك اذا فعل المرء ذلك متعمدا وعالما بان هذا الامر من الاسلام اذا لم يكن ذلك الامر الذي يستهزيء به المرء او ينكره من المعلوم من الدين بالضروره "


فليس في كلامي ما يعني انني لا التزم او افهم ان هناك ضوابط وموانع لتكفير المعين هي الجهل والتاويل والاكراه كما ذكرت شيخنا وكما هو مذهب اهل السنه والجماعه


ولكني كنت اتحدث عن نقطه اخري غير اقامه الحجه التي يقرها اهل العلم علي من وقع منه قول او فعل مكفر وهي:

انني فهمت من فتوي اللجنه الدائمه ان لابس الصليب لا يكفر الا بعد ان يبين له ان الصليب شعار النصاري ودليل علي انه راضي بدين النصاري وراضي بالانتساب اليهم

فالجمله الاخيره من الفتوي هي التي استفسر عنها شيخنا الفاضل


فاود ان اسال:
1:
هل يكفر لابس الصليب بعد اقامه الحجه عليه لارتكابه فعلا مكفرا بلا عذر شرعي مقبول
ام لان فعله دليل علي رضاه بدين النصاري ورضاه بالانتساب اليهم ؟؟

2:
وهل اذا اقيمت الحجه علي لابس الصليب بدون اكراه وقال انه غير راضي بدين النصاري وغير راضي بانتسابه اليهم ولكنه يفعل ذلك لاي سبب اخر لشهوه او رغبه دنيويه او ليبين لهم قبول الاسلام للاخر كما يدندن الكثيرين علي هذه النغمه اليوم فهل هذا الرجل لايكفر لهذا التبرير ؟؟


وانقل لك كلام اهل العلم في هذا الموضوع مما نقله اخونا m_awad في رده علي استفساري:

ومن الادله في ان هناك من الافعال ما هو مكفر لذاته ما يلي:

قوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}النحل:106-107. فدل أن من أظهر الكفر بقول أو فعل ـ من غير إكراه معتبر ـ يكون كافراً ظاهراً وباطناً، وهو من الذين شرحوا بالكفر صدراً، سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر، وهذا الذي نص عليه أهل العلم.
1:
قال ابن تيميه في الفتاوى 7/220:
فإن قيل فقد قال:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهو كفر ا- هـ.

2:
وقال 7/557: من سبَّ الله ورسوله طوعاً بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً، وإن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين ا- هـ.

3:
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفاً، أو مدارة، أو مشحة بوطه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله:{إِلَّا مَنْ أُكْرِه} فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. مجموعة التوحيد:88- 89


وزياده علي كلام اخينا الكريم انقل لك شيخنا المزيد من اقول اهل العلم في المساله:


ينسب إلى بشر المريسي من الأقوال الشنيعة، قوله: أن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علامة عليه.. فهي إذن عقيدة جهم وأتباعه..

4:
ولذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في محلاه (13/498) في معرض كلامه عن سب الله تعالى: "وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً، قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر، لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى".

5:
وأما الأشعرية فقالوا: إنَّ شَتْمَ من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من الشتم، وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية( )، والإقرار بأنه يدين بذلك، ليس شيء من ذلك كفراً، ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم، فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفراً


فما المشكله شيخنا ان نقول ان هذه الجمله قد جاوزت الصواب لانه بالفعل يساء استخدام الفتوي لتبرير الكفر الاكبر وصرفه عن الحكم الشرعي الصحيح بان الامر محرم وليس كفرا اكبر بل يتهم من يقول بذلك بانه خارجي ضال ويروجون لمنهج المرجئه ويلبسونه ثوب اهل السنه والجماعه


وسانقل لك كلام بعضهم شيخنا الكريم :


"
أنَّ لبس الصليب له حالان :

الحال الأولى: أن يلبسه راضياً به، راضياً عما عليه عبَّاد الصليب فهو كافر .

الحال الثانية: أن لا يكون راضياً بدينهم وإنما لبسه عبثاً أو عن غير قصد فهذا محرم لا يجوز ويؤمر من فعل ذلك بخلعه.

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال: "اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الأخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصرَّ على حمله حكمنا بكفره"
فأجابت اللجنة الدائمة: "التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب ؛ فإذا بُيِّنَ له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض ٍ بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه، وأصرّ على ذلك حكم بكفره ؛ لقوله -عزَّ وجلَّ- : {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[سورة المائدة(آية/51)]، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضاً إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، واللهُ سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال -عزَّ وجلَّ- : {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ} الآية[سورة النساء(آية/157)]
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبناء علي فتوي اللجنه الدائمه نقول:
من يكفر من يلبس الصليب علي الاطلاق هو خارجي ضال"

جزاكم الله خيرا جميعا يااخوه وبارك الله فيكم

أبو الدرداء
07-29-2007, 10:19 PM
بارك الله فيكم إخواني

ما وجدته في فتوى اللجنة الدائمة .. وما قاله الشيخ العرعور في المناظرة هو الصواب .. وهذا ما أشار إليه الشيخ ياسر برهامي حفظه الله عند سؤال أحد الإخوة عن هذه المناظرة

ابو مصعب 0
07-30-2007, 04:33 PM
اخي ابو الدرداء واخي محب السلفيه:

شاهدت مناظره الشيخ عرعور مع الشيخ الفيزازي - فك الله أسره - التي تحدثتما عنها ولم تعجبني طريقة نقاش الشيخ عرعور مع احترامي له..

فكان كثير التهرب من أسئلة الشيخ الفيزازي ولم يجبه على أسئلته..

فمن المفترض انه طالما قبلت ان تناظر شيخا اخر حول مساله معينه ان تجيبه علي اسئلته طالما كانت في الموضوع وليس انت من تحكم ان كانت في الموضوع ام لا فالمناظره تعني ان تسال ويجيب الشخص الاخر وان يسالك وتجيب

وعندما شاهدت المناظره احسست وكان الشيخ عرعور يمتحن الشيخ الفزازي ويتعالي عليه وكانه هو من يسال فقط وعلي الشيخ الفزازي ان يجيب فقط وهذا مع احترامي للشيخ لم يكن لائقا من الشيخ ان يتصرف هكذا


حيث يفترض ان نفرق بين المناظرات مع النصاري والشيعه وبين من يخالفك في مساله معينه من علماء المسلمين وتتناقشان حولها فلم يكن الشيخان مختلفين في مفهوم الايمان والكفر بحيث يقول احدهما بقول اهل السنه والاخر يقول بكلام اهل الارجاء مثلا ولكنهما كانا مختلفين حول حاله معينه قد يختلف عليها الكثير من اهل العلم ولا ينبغي ان نوالي ونعادي ونتهم بالجهل علي فتوي او مساله فرعيه مع الاتفاق علي اصل مساله الايمان والكفر

وفي نهاية المناظرة استهزأ بالشيخ الفيزازي من دون سبب واتهمه بالجهل رغم عدم قيامه (اقصد الشيخ عرعور) بالرد على كلام الشيخ الفيزازي

ابو مصعب 0
07-30-2007, 04:49 PM
شيخنا ابو عمر الاندلسي بارك الله فيك:

ارجو ان توضح لي وللاخوه هل التاويل الذي يؤله البعض لفتوي اللجنه الدائمه من ان من يلبس الصليب وهو غير راضي بدين النصاري وانما يلبسه عبثا او دون قصد يرتكب امرا محرما ولا يجوز تكفيره وان من يقول بغير ذلك خارجي ضال

اسف للتكرار شيخنا ولكني اريدك ان توضح الامر حتي لا يلتبس علي وعلي بعض الاخوه الفهم
لان الاخ ابو الدرداء علي ما يبدو ربط بين الفتوي الاستثنائيه التي سال عنها اخونا محب السلفيه وبين عموم المساله فعلي ما اظن وربما اكون قد اخطات الفهم انه يعتقد ان تكفير من يفعل او يقول قولا مكفرا مع اقامه الحجه عليه مرتبط باعتقاده وهل هو راضي عما فعل ام لا وارجو ان يوضح لي اخونا ابو الدرداء قصده ان كنت قد اخطات فهم كلامه

كما لدي استفسار اخر بارك الله فيك تعليقا علي سؤال اخينا محب السلفيه:

هل يجوز قول الكفر او فعله لجلب مصلحه للمسلمين او دفع ضرر عنهم؟؟

وهل يمكن قياس جلب المصلحه ودفع الضرر عن المسلمين كما في المثال الذي ذكره اخونا عمن يلبس الصليب لينقذ مجموعه من اخوانه علي انها كالاكراه الذي يمنع من وقوع الكفر بالتعيين علي صاحبه؟؟

وما الدليل علي جواز هذا القياس؟؟

واذا لم يكن القياس جائزا فما الدليل الشرعي علي جواز هذا الفعل وما المانع من تكفير من يفعل ذلك بدون عذر شرعي كالحاله التي ذكرها اخونا الكريم؟؟

أبو الدرداء
07-30-2007, 11:03 PM
اخي ابو الدرداء واخي محب السلفيه:

شاهدت مناظره الشيخ عرعور مع الشيخ الفيزازي - فك الله أسره - التي تحدثتما عنها ولم تعجبني طريقة نقاش الشيخ عرعور مع احترامي له..

فكان كثير التهرب من أسئلة الشيخ الفيزازي ولم يجبه على أسئلته..

فمن المفترض انه طالما قبلت ان تناظر شيخا اخر حول مساله معينه ان تجيبه علي اسئلته طالما كانت في الموضوع وليس انت من تحكم ان كانت في الموضوع ام لا فالمناظره تعني ان تسال ويجيب الشخص الاخر وان يسالك وتجيب

وعندما شاهدت المناظره احسست وكان الشيخ عرعور يمتحن الشيخ الفزازي ويتعالي عليه وكانه هو من يسال فقط وعلي الشيخ الفزازي ان يجيب فقط وهذا مع احترامي للشيخ لم يكن لائقا من الشيخ ان يتصرف هكذا


حيث يفترض ان نفرق بين المناظرات مع النصاري والشيعه وبين من يخالفك في مساله معينه من علماء المسلمين وتتناقشان حولها فلم يكن الشيخان مختلفين في مفهوم الايمان والكفر بحيث يقول احدهما بقول اهل السنه والاخر يقول بكلام اهل الارجاء مثلا ولكنهما كانا مختلفين حول حاله معينه قد يختلف عليها الكثير من اهل العلم ولا ينبغي ان نوالي ونعادي ونتهم بالجهل علي فتوي او مساله فرعيه مع الاتفاق علي اصل مساله الايمان والكفر

وفي نهاية المناظرة استهزأ بالشيخ الفيزازي من دون سبب واتهمه بالجهل رغم عدم قيامه (اقصد الشيخ عرعور) بالرد على كلام الشيخ الفيزازي

في البداية .. مقولة " من يقول بغير ذالك خارجي ضال " هذا ليس من فتوى اللجنة .. كما أنّ أصحاب هذه الدعاوى لم يسلم أحد من دعاة وعلماء أهل السنّة من وصفهم بالخوارج والتكفيريين ..

أمّا عن المناظرة .. فالشيخ الفزازي فك الله أسره شيخ حافظ متمكّن وأنا من متابعي لقائاته وأكنّ له كل تقدير وأسأل الله أن يُثبّته ويصبّره في مصيبته

ولكنّه حادٌّ بعض الشيء في مناظراته ويستخدم أسلوب الإقصاء وتحقير الطرف المقابل -وفي الواقع أُعجبت بهذا الأسلوب مع المفتي السوري حسونة في لقائه على الجزيرة- .. أمّا علميّاً -في هذه المناظرة- فقد أجاد في التأصيل وفي المسائل التي ليس فيها خلاف .. والشيخ العرعور حفظه الله بارع في المناظرات وليّن هيّن .. وقد أفحم الشيخ الفزازي وكان هذا واضحاً جليّاً في المناظرة فكل الحجج التي ألقاها على الشيخ الفزازي أجابه بأنّها استثناءات وحالات خاصّة وهذه أجوبة هلاميّة لا تليق بمقام الحجج والأدلّة ..

أستغرب منك القول بأنّ الشيخ العرعور لم يجب على أسئلة الشيخ الفزازي ولكنّه أرجئها لآخر الحوار وأجاب عليها لاحقاً لأنّها ليست في صُلب الخلاف وكان هذا حسناً

أمّا عن أسلوب المناظرة .. فهذا أسلوب الشيخ الألباني رحمه الله .. وكان له أثر طيّب في مناظرة الكثير من المبتدعة وراجع مناظرات الشيخ السابقة ..

الخلاف هو حول نقطة " هل من قصد فعل الكفر ومعناه يتساوى مع من قصد فعل الكفر ولم يقصد معناه !؟ "

الشيخ العرعور سأله سؤالاً ولم يجب عليه الشيخ اجابة مباشرة حول قصّة محمد بن مسلمة وكان سؤاله : علّة عدم كفر محمد بن مسلمة هل أنّ الرسول عليه الصلاة والسّلام أذن له أم لأنّه لا يؤمن بهذا المعنى ويكفر بهذا الذي قاله ؟

يعني شتم الرسول عليه الصلاة والسّلام كفر مخرج من الملّة تماما كلبس الصليب .. ويقول الشيخ الفزازي أنّ العلّة هي اذن الرسول عليه الصلاة والسّلام لابن مسلمة .. ثم يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسّلام لم يأذن بالكفر وفي نفس الوقت يقول بأن شتم الرسول مخرج من الملّة .. ويقول أنّ محمد بن مسلمة لم يقصد لا الفعل المكفر ولا الكفر عينه .. فهل هذا تفسير علمي منطقي !؟ يعني الشيخ يردّ على نفسه يقول أنّ الرسول عليه الصلاة والسّلام لا يأذن بالكفر ثمّ يقول بأن اشتراط فعل الكفر إضافة إلى بغضه وكفره وعدم الإيمان به الإذن !! هل يقصد بأن إذن الرسول عليه الصلاة والسّلام لشتمه أخرج مسألة شتم الرسول عليه الصلاة والسّلام من كونها فعلاً مُكفّراً !؟ ربّما يكون هذا هو المقصد

أنا لم أسمع الشيخ العرعور يتّهم الشيخ الفزازي بالجهل أو يستهزىء به .. ولكن على أي حال أسأل الله أن يحفظ لنا علمائنا وأن يجمع كلمتهم ويوحّد صفوفهم

ابو مصعب 0
07-31-2007, 01:44 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله خيرا اخي ابو الدرداء

بالنسبه لكلامك اخي العزيز عن اسلوب الشيخ الفزازي في مناظراته:

فهو يتسم فعلا بالحده واقصاء الطرف الاخر

ولكن ليس علي الاطلاق اخي العزيز فانا من متابعي مناظرات الشيخ فك الله اسره وهو يتبع هذا الاسلوب مع من يستحقونه من العلمانيين وواللادينيين وادعياء حقوق الانسان وكذلك مع المرجئه والمبتدعه


اما مع اهل السنه والجماعه من مخالفيه في قضيه معينه فلا يتبع هذا الاسلوب اخي الكريم وقد شاهدت مناظرته مع الشيخ عرعور ولم يكن اسلوبه شديدا ولا فيه اقصاء ولا تحقير



بالنسبه للشيخ العرعور:

فهو فعلا كما تقول بارع في المناظرات لكن يجب التفريق بين المناظرات مع النصاري والشيعه والصوفيه وبين مناظره اهل السنه والجماعه حول قضيه معينه فلا يجوز ان نعادي ونوالي علي الاختلاف في مساله او في احد الفروع

اما قولك اخي الكريم:

بان الشيخ الفزازي كانت ردوده هلاميه و اجابه بانها استثناءات وحالات خاصه ولم يرد بردود مقنعه

فلا اوافقك الراي في ذلك اما مساله ان الحالات التي كان الشيخ عرعور يسال عنها حالات خاصه فهي فعلا كذلك والمشكله ان الشيخ عرعور كان يريد ان يخرج بالحالتين التي ذكرهما بقواعد واصول تعمم ويقاس عليها وتصبح هي الاساس وخرج بقاعده لم اسمع ان احدا من اهل العلم قالها بل ان كلام سلفنا يخالفها


فالشيخ عرعور يقول :


"ان العله في عدم كفر محمد بن مسلمه رضي الله عنه علي التعيين انه قال كلمه الكفر بلسانه ولم يقرها بقلبه حيث انه قال كلمه الكفر وهو كاره لها ولا يرضي عنها وان قلبه مطمئن بالايمان
ويضيف ان الصحابي لو اعتقد بقلبه ما قاله لحب دنيا او ما الي ذلك لكفر بلا شك"

فهل للشيخ عرعور سلف في هذا التفسير الذي يريد ان يعممه ويقيس عليه ؟؟




والشيخ يناقض نفسه بقوله ان الرسول صلي الله عليه وسلم اذن له ان يقول الكفر بلسانه ولم ياذن له ان يعتقده فان اعتقده كفر


اذا هذا استثناء وليس قاعده والامر اذا مرتبط باذن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يجوز ان نعمم هذا الكلام ويصبح هو القاعده والاساس لاننا سنصل الي ان من يرتكب فعلا او قولا مكفرا بلا عذر شرعي سواء اكراه او جهل الي اخر موانع التكفير لا يكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان

وبالفعل الشيخ اصل لهذه القاعده التي يخالف فيها كلام السلف الصلح :

فقال في تفسيره لقوله تعالي ::{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

يقول الشيخ في تفسير الايه:

"ان الله سبحانه وتعالي استثني المكره من التكفير واضاف الشيخ ان الاكراه هو السبب
واطمئنان القلب بالايمان هو العله لعدم التكفير"
وخرج من كلامه هذا بان:


" الاكراه واطمئنان القلب بالايمان كلاهما مانع من التكفير وليس الاكراه فقط واكد في كلامه ان العله لعدم التكفير ليست الاكراه ولكن اطمئنان القلب بالايمان"


واصل لقاعده قال فيها:

"من كفر بالله مكرها او اذن له خليفه المسلمين او راي مصلحه شرعيه وقلبه مطمئن بالايمان لا يكفر عينا"


وبذلك اخرج الشيخ المساله من كونها حاله خاصه الي تعميمها وهذا التفسير للايه الكريمه يخالف كلام اهل العلم عن تفسير الايه كشيخ الاسلام بن تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كالتالي:
ارجو ان تقرا الكلام المكتوب باللون الاسود جيدا:


قال ابن تيميه في الفتاوى 7/220:

فإن قيل فقد قال:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهو كفر ا- هـ.


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفاً، أو مدارة، أو مشحة بوطه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله:{إِلَّا مَنْ أُكْرِه} فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. مجموعة التوحيد:88- 89


اما قولك اخي الكريم ان المساله الخلافيه هي:


هل من قصد فعل الكفر ومعناه يتساوى مع من قصد فعل الكفر ولم يقصد معناه !؟


فما افهمه ان قصد المعني ليست ما ذهب اليه الشيخ العرعور من انها تعني حب الكفر او الرضي به او قبوله ولكنها تعني ان يكون القائل واعيا بما يقول ليس غاضبا مثلا الي درجه تجعله لا يدرك ماذا يقول فالقصد عكس الخطا ولا علاقه لها بالرضي او الحب او القبول


اما رد الشيخ الفزازي علي سؤال الشيخ العرعور فكان كالتالي:


ان اذن النبي صلي الله عليه وسلم للصحابي محمد بن سلمه بهذا القول اخرجه من كونه كفريا وان العله هنا هي التاويل فالصحابي اول اذن النبي صلي الله عليه وسلم له بقول هذا الكلام وبالتالي فالصحابي لم يكفر قلبا ولا قالبا

وقد سال الشيخ الفزازي الشيخ عرعور سؤالين لم يجب الا واحدا في نهايه المناظره وفي دقائق بسيطه مع انه كان يجب علي الشيخ ان يبدا بالتاصيل قبل ذكر الامثله كما طلب الشيخ الفزازي منه ذلك ورفض


وكان السؤال عن الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل :


وفي اجابه الشيخ العرعور جعل الافعال المكفره بذاته لا يكفر صاحبها الا مع قصد المعني والشيخ كما قلت لم يوضح هل يعني بالقصد عدم الخطا ام الرضي والحب والقبول كما قال في مناقشته للامثله التي طرحها



وانا الحقيقه استغربت من اجابه الشيخ العرعور علي سؤال الشيخ الفزازي حيث ساله:


هل يجوز ان يطلب ولي الامر من احد المسلمين ان يسب الرسول صلي الله عليه وسلم لتحصيل منفعه او جلب ضرر عن المسلمين او صد عدوان عن المسلمين ؟؟


فاجابه الشيخ العرعور حسب القاعده التي اصلها بفهمه للايه الكريمه انه :

انه يجوز لولي الامر ان يامر اي مسلم ان ياتي بلفظ كفر او عمل كفر يكون فيه مصلحه للمسلمين او درء مفسده عنهم فهل للشيخ العرعور سلف في هذا الكلام


فرد عليه الشيخ الفزازي بانه لا يجوز لاي انسان سواء ولي امر او غيره ان يامر مسلما بسب الرسول صلي الله عليه وسلم لدرء مفسده والا كفر فمن اعطاه الاذن بذلك


هل استاذن الرسول صلي الله عليه وسلم كما فعل محمد بن مسلمه؟؟


وهل نفهم من كلام الشيخ العرعور انه يجوز للمسلمين ان يوالوا الكفار لدرء ظلمهم عنهم ؟؟

اما مساله ان الشيخ العرعور اتهم الشيخ الفزازي بالجهل :

فهذا حدث بالفعل_ وان لم يكن تصريحا_ ففي نهايه اللقاء قال الشخ الفزازي انه مسرور باللقاء وانه مستعد للمناقشه معه في امور اخري في الايام التاليه والشيخ العرعور اعتذر لضيق الوقت وقال انه كان يظن ان الشيخ الفزازي عنده من التاصيل والعلم
ما يوفر لهم الوقت ويجعله يفهم المساله جيدا


ورد الشيخ عليه بان يذكر له اصلا من الاصول التي قالها يخالف فيه اهل السنه والجماعه وسيرجع عنها بلا اي عناد ويعود للحق

اما مساله الاساءه اليه فقد اعاد الشيخ العرعور مرارا هذه الجمله:

يبدو ان لغتي الشاميه لا تفهمها اذا ذكر له الشيخ الفزازي انه لا يجيب علي السؤال الذي ساله فماذا يعني بهذا التكرار هل الشيخ الفزازي لا يفهم العربيه الفصحي ؟؟

وربما اكون قد اخطات الفهم واسات الظن بالشيخ العرعور في هذه النقطه بالذات لكني لم افهم قصده

المهم:

نهايه نرجو الله ان يوحد صف الامه وعلمائها علي منهج واحد هو القران والسنه بفهم سلفنا الصلح

ابو مصعب 0
08-01-2007, 10:22 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخي ابو الدرداء


كنت قد طلبت في سؤالي الاخير لشيخنا ابو عمر الاندلسي ان يؤكد علي عقيده اهل السنه والجماعه في مساله الايمان والكفر ويوضح هل المساله التي سال عنها اخونا محب السلفيه هي الاصل ام استثناء

لاني فهمت من تعليقك الاول انك تربط بين الفتوي التي سال عنها اخونا محب السلفيه وبين عموم المساله فعلي ما اظن انك تعتقد ان تكفير من يفعل او يقول قولا مكفرا مع اقامه الحجه عليه مرتبط باعتقاده وهل هو راضي عما فعل ام لا ؟؟
فارجو ان توضح لي قصدك فربما اكون قد اسات فهم كلامك اخي الحبيب

وجزاك الله خيرا

أبو مصعب السلفى
08-02-2007, 06:56 AM
حبذا لو جعلنا النت مصدرنا الثانوى مادام هناك القدرة على الوصول للعلماء الربانيين
..

أبو الدرداء
08-02-2007, 09:44 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخي ابو الدرداء


كنت قد طلبت في سؤالي الاخير لشيخنا ابو عمر الاندلسي ان يؤكد علي عقيده اهل السنه والجماعه في مساله الايمان والكفر ويوضح هل المساله التي سال عنها اخونا محب السلفيه هي الاصل ام استثناء

لاني فهمت من تعليقك الاول انك تربط بين الفتوي التي سال عنها اخونا محب السلفيه وبين عموم المساله فعلي ما اظن انك تعتقد ان تكفير من يفعل او يقول قولا مكفرا مع اقامه الحجه عليه مرتبط باعتقاده وهل هو راضي عما فعل ام لا ؟؟
فارجو ان توضح لي قصدك فربما اكون قد اسات فهم كلامك اخي الحبيب

وجزاك الله خيرا

لا يا أخي أنا لا أعمم .. الكفر يكون بالإعتقاد أو الفعل إذا كان قاصداً وانتفي عنه التأويل والإكراه والجهل ..
و جزاك الله خيراً على الإفادة

ملاحظة : قد فاتني هذا الذي قُلته عن المناظرة لأنّني شاهدتها منذ سنين وأعتقد أنّ قولك هو الصواب ولكن في مسألة القصد لم أكن أعني قصد الكفر وإنّما قصد معنى الفعل .

ابو مصعب 0
08-03-2007, 01:31 AM
جزاك الله خيرا اخي ابو الدرداء

وارجو ان تعذرني لاني اسات فهم كلامك

اللهم توفنا علي الاسلام

ابو مصعب 0
08-05-2007, 04:18 AM
اقتباس:
(حبذا لو جعلنا النت مصدرنا الثانوى مادام هناك القدرة على الوصول للعلماء الربانيين)

اخي ابو مصعب السلفي بارك الله فيك

كلامك علي العين والراس ولكن كثيرا ما تجد ان من تستطيع ان تصل اليهم من العلماء في بلدتك مثلا لا يعطيك جوابا شافيا وينصحك بالاشتغال بما ينفعك لان امور الايمان والكفر يجب ان تترك لكبار العلماء

شهيدة المحنة
08-09-2007, 06:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم أبو مصعب ..

فتوى اللجنة الدائمة ليس فيها أي تعارض مع غيرها من الفتاوى التي مررتَ عليها .

و لكن يبدو أنه قد حدث خلط في فهم السياق .

فعبارة ( فإذا بُيِّنَ له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض ٍ بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه، وأصرّ على ذلك حكم بكفره)

لا يظهر منها أنهم يشترطون الرضا , و إنما المقصود أن تُبين للابس الصليب أن عمله هذا هو رضا بانتسابه إليهم و رضا بما هم عليه , فإن أصر بعد البيان كان كافرا .

أرجو أن يكون قصدي واضحا .

وفقنا الله و إياكم إلى ما يحبه و يرضاه

ابو مصعب 0
08-11-2007, 04:21 AM
جزاك الله خيرا اخي مشروع شهاده

ربما التبس علي الامر لما قراته من تاويل لهذه الفتوي بالمعني الذي ذكرته وان لابس الصليب لا يكفر الا اذا كان راضيا اما اذا فعل ذلك عبثا لا يكفر مع علمه بان الصليب شعار النصاري

احبك في الله

شهيدة المحنة
08-11-2007, 10:33 AM
جزاك الله خيرا اخي مشروع شهاده

ربما التبس علي الامر لما قراته من تاويل لهذه الفتوي بالمعني الذي ذكرته وان لابس الصليب لا يكفر الا اذا كان راضيا اما اذا فعل ذلك عبثا لا يكفر مع علمه بان الصليب شعار النصاري

احبك في الله

أحبك الله .

هدانا الله و إياكم سبل الرشاد

و أحيانا مجاهدين أعزاء , و ختم لنا بشهادة كريمة في سبيله