مشاهدة النسخة كاملة : هل لبس الذهب خاتم الذهب للنساء حرام...؟؟ نرجو الافاده
المحبه لله ورسوله
03-22-2006, 08:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ارجو من فضيلتكم افادتنا فى هذا الموضوع ..
عن لبس النساء للذهب ..مثل الخاتم والسوار والطوق..
وماذا عن لبس دبلة الخطوبه...؟؟
رضا أحمد صمدى
03-23-2006, 08:04 AM
الذهب بكل أنواعه وأشكاله حلال مباح للنساء محلقا كان أو غير محلقا ، هذا هو إجماع أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينقل عن أحد ( حتى النبي صلى الله عليه وسلم )
ولا الصحابة ولا التابعين ولا من علماء السلف الصالح وأرباب المذاهب المتبعة نقل صحيح
صريح يفيد تحريم لبس الذهب محلقا كان أو غير محلق ..
ورأي الشيخ الألباني في تحريم الذهب المحلق دون غير المحلق غير سديد ، شذ به عن الأدلة
الصحيحة الصريحة وتكلف في ردها وتأويلها ، وأما أدلته التي جاء بها في التحريم فهي إما
أدلة صحيحة غير صريحة ، أو صريحة غير صحيحة ...والرد على الأدلة في هذا الباب يطول
وحسبنا أن نقول إن أرباب المذاهب ومنها المذاهب الأربعة والتابعون كافة على الإباحة ،
ومضى بذلك عمل المسلمين ، فدكاكين الصاغة ملأت الدنيا وملأت بلاد المسلمين وتحدث
الصحابة عن الربا في الحلي والمصاغ ولم يتعرضوا لكون المحلق منه محرم أو غير محرم ،
فدل على أن القول بتحريم المحلق منه أحدوثة لم يعرفها السلف الصالح ..
والله أعلم .
أما دبلة الخطوبة فلو قدمها الرجل لمخطوبته على سبيل الهدية ودون تحديد زمان أو مكان
أو طقوس احتفالية معينة فلا بأس .. بشرط عدم التزام ما يلتزمه بعض الناس من وضعه في
أصبع معينة أو بطقوس معينة ، فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس ..
أما إلباس دبلة الخطوبة على الوجه المعتاد عند الناس في مصر فهو بدعة منكرة ، مأخوذة
من النصارى يجب أن تهجر وتترك شأن الكثير من العادات والتقاليد التي ترسخت في
المجتمع ويحتاج إلى دفعة إيمانية قوية لتركها وهجهرا ...
المحبه لله ورسوله
03-23-2006, 03:24 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل..وفعلا كنت اقصد رأى الشيخ الالبانى..
بارك الله فيكم..
المحبه لله ورسوله
03-23-2006, 07:22 PM
عن ثوبان رضي الله عنه قال :
( جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [ من ذهب ] [ أي خواتيم كبار ] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [ بعصية معه يقول لها : أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ ] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان : فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت : هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها عليا رضي الله عنه ) - وفي يدها السلسلة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس : فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار ؟ [ ثم عذمها ( 1 ) عذما شديدا ] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ( 2 )
( 1 ) أي : لامها وعنفها والعذم : الأخذ باللسان واللوم كذا في " اللسان "
( 2 ) أخرجه النسائي والطيالسي ومن طريقه الحاكم والطبراني في " الكبير وكذا أحمد وإسناده صحيح موصول وكذلك صححه ابن حزم وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي
............................
ما رأى حضرتك فيمن يحتجون بهذا الحديث ..ومقتنعون..برأى الشيخ الالبانى فى تحريم لبس الذهب للنساء..وكيف نرد عليهم ..
بارك الله فيكم
رضا أحمد صمدى
03-29-2006, 10:32 AM
نعم .. الحديث يحتمل التصحيح ... وهو من قسم الصحيح غير الصريح الذي أشرت إليه في جوابي ، فليس في الحديث تصريح بالتحريم ، بل ربط بين الذهب والنار ، وهو يستدعي
السببية ، أي أن لبس الذهب قد يكون مدعاة لدخول النار ، وهذا بمجرده لا يقتضي التحريم ،
فهو مثل قول الله تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وليس المقصود الأخوة
الحقيقية ..
وكقوله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار ..
فما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق ولا ريب .. وكذلك ما يحكم به القاضي
بين الخصمين في الأموال والفروج والدماء ، وإنما قال عنه ( قطعة من النار ) تخويفا
وتهديدا لمن عرف أنه ليس له ..
فكذا قوله صلى الله عليه وسلم عن الفتخات أو الذهب للناس أنه سبب لدخول النار أي لما
يستتبع من الكبر والخيلاء وعدم القيام بالحقوق الأخرى الواجبة مما يستدعي تقصيرا
يؤدي إلى المعصية وهو من أسباب دخول النار ، لا أن لبس الذهب نفسه يُدخل النار أو
أنه حرام .. وإلا لما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الصريح ..
والله أعلم .
أبو عمر الأندلسي
03-30-2006, 12:56 AM
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفعنا بعلمكم
vBulletin v3.7.3, Copyright ©2000-2008,, TranZ by Almuhajir