د.هاني
09-05-2005, 12:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .
القاعدةُ الأولى : ذكر الشيخُ محمدُ الجيزاني في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 )
" كلُ عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهي بدعةٌ " .
وقال : " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن الأصلَ
في العباداتِ التوقيفِ ، ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات لا تثبت إلا بالأدلةِ
الصحيحةِ المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به يكونُ بدعةً ؛
إذ هو تشريعٌ نا لم يأذن به اللهُ " .ا.هـ.
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16) : " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا يغلبُ على
الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد إليها حُكمٌ ،
فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على اعتمادها في الغالبِ
إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.
القاعدةُ الثانيةُ : جاء في " قواعد معرفة البدع " ( ص 68) ما نصه :
" كلُ عبادةٍ تستندُ إلى الرأي المجردِ والهوى فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ
أو عاداتِ بعضِ البلادِ أو بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135) : " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ الشارعِ :
أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا الوقوفُ عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.
وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74) : " وأما من تعلق بفعلِ أهلِ
القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ .
فنقولُ لهولاءِ الأغبياءِ : إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ حجةً ،
فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ،
وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف بالقيروان " .ا.هـ.
قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .
القاعدةُ الأولى : ذكر الشيخُ محمدُ الجيزاني في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 )
" كلُ عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهي بدعةٌ " .
وقال : " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن الأصلَ
في العباداتِ التوقيفِ ، ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات لا تثبت إلا بالأدلةِ
الصحيحةِ المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به يكونُ بدعةً ؛
إذ هو تشريعٌ نا لم يأذن به اللهُ " .ا.هـ.
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16) : " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا يغلبُ على
الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد إليها حُكمٌ ،
فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على اعتمادها في الغالبِ
إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.
القاعدةُ الثانيةُ : جاء في " قواعد معرفة البدع " ( ص 68) ما نصه :
" كلُ عبادةٍ تستندُ إلى الرأي المجردِ والهوى فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ
أو عاداتِ بعضِ البلادِ أو بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135) : " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ الشارعِ :
أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا الوقوفُ عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.
وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74) : " وأما من تعلق بفعلِ أهلِ
القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ .
فنقولُ لهولاءِ الأغبياءِ : إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ حجةً ،
فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ،
وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف بالقيروان " .ا.هـ.